للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينبغى السكوت (١): بين الاحرام والقراءة.

وان استعاذ بعد الاحرام سكت بين الاحرام والاستعاذة.

وبتأكيد بين الختم والركوع.

وهل قدر تنفس أو بلع ريق؟ قولان فى الديوان.

وان سكت أكثر أعاد الصلاة.

وقيل: لا يعيد الا ان سكت قدر العمل المتصل به بلا عذر الا الامام فيسكت قدر ما ينقض تكبير القوم الذين ابتدؤا التكبير عقب فراغه ولو كان أكثر من بلع الريق أو التنفس، وذلك بحسب مدهم الصوت ولكن يؤمرون بالتوسط‍.

وان سكت المكبر أكثر فالخلاف المذكور.

ثم قال: وان زاد عمدا أعاد الصلاة الا أن كانت الزيادة لعذر.

وان جهل الفاتحة (٢): لزمه تعلمها.

وان حضر الوقت قبل تعلمها ولا بدرك فيه التعلم والصلاة صلى بالتكبير المذكور سبع تكبيرات لكل صلاة أو خمس أو ست أو أربع أو لكل صلاة ما فيها من تكبير قاعدا.

وقيل: قائما راكعا ساجدا يقول سائر أقوال الصلاة ويسكت قائما قدر ما يقرأ الانسان فى الركعة ثم يركع ويعيد.

قيل بعد التعلم.

وقيل: لا.

وقيل من لم يعرف القراءة سبح مكانها وصلى قائما أو قاعدا وليجتهد فى التعلم.

وان عرف سورة قرأها بدل الفاتحة وقرأها ثانيا فى محل الجهر.

وفى الاعادة بعد التعلم القولان.

وقيل لا تكون السورة عوضا عن الفاتحة.

والسجدتان (٣): ركنان أو ركن والتسبيحات الثلاث سنة واحدة، والقيام منها الى التحيات أو الى القيام ليس منهما.

وقيل الهوى ركن. والتسبيح ركن، والرفع ركن.

قال فى التاج: ومن نسى سجدة فذكرها فى آخر صلاته سجدها حيث كان.

وان نسى الاخيرة الى التحيات سجدها ثم يقرأها.

وان نسى الأولى أعاد صلاته:

وقيل لا ويرجع اليها كالأخيرة.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٩٥، ص ٣٩٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٣٩٩، ص ٤٠٠ الطبعة السابقة
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٤١١ الطبعة السابقة