للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان ذكرها فى الدعاء سجدها ثم يعيد التحيات.

وقيل لا يعيدها.

وأقوال الصلاة غير القراءة وتكبير الاحرام والتكبير الذى بعد التشهد وقراءة التحيات سنة.

فتكبيرات غير الاحرام لا تفسد الصلاة الا بترك أكثرها.

وقيل: تفسد بترك ثلاث.

وقيل: بترك تكبيرتين.

وكذا فى الزيادة.

وقيل: لا تفسد بالزيادة ولو كثرت وذلك كله بالسهو.

وقيل من نسى تكبيرة قالها حيث ذكرها وان لم يقلها صحت صلاته.

وقيل يعيد وان تذكر بعد التحيات الاخيرة.

وان سجد مرة (١): وشك فى الثانية فانه يعيد صلاته.

وقيل يسجد مرة أخرى.

وان ظهر له أنه سجد ثلاثا اعاد صلاته.

وكذا ان شك هل ركع؟ أعاد.

وقيل: يركع.

ومن كان فى التشهد الأخير وتذكر انه لم يسجد الا واحدة سجد وأعاد التشهد.

وكذا ان تذكر بعد السّلام وقبل التكلم أو الانتقال أو الاستدبار.

وان تعمد ترك التسبيح والتعظيم لا لعذر ومضى ترك التسبيح والتعظيم السكوت عنهما قبل ان يشرع فيهما او بعد أن شرع فيهما بطلت صلاته.

وقيل: ان قعد فى الركوع والسجود قدر ما يعظم أو يسبح فيه أو أتم التعظيم أو التسبيح ولم يرفع رأسه لا له لا لعذر، ورفع بعد فسدت صلاته ولا تجزئه.

وقيل لا الا أن ترك رفع الرأس مقدار ما يسبح أو يعظم.

وحاصل ذلك انه ان سجد أو ركع وسكت بلا تسبيح أو تعظيم ثم سبح أو عظم أو سبح أو عظم وترك الرفع ثم رفع أعاد صلاته.

وقيل: لا حتى يمكث مقدار ما عزم عليه من تسبيح أو تعظيم بتعجيل أو ترتيل.

وقيل: أن سكت بعد التعظيم أو ترك الرفع.

بعد التسبيح مقدار ما يرفع الا أن يستوى قائما فسدت.

وقيل لا اعادة فى شئ من تلك المسائل كلها الا أن سكت او ترك الرفع مقدار الركعة التامة.

وقيل: مقدار ما بقى منها.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٤١٢، ص ٤١٣ الطبعة السابقة.