للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ» (١).

واذا كان فى المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فانه خطأ.

ثم له أن يستفصل السائل أن حضر ويقيد السؤال فى رقعة أخرى ثم يجيب وهذا أولى وأسلم.

وله أن يقتصر على جواب أحد الاقسام اذا علم أنه الواقع للسائل ويقول هذا اذا كان الامر كذا وله أن يفصل الاقسام فى جوابه ويذكر حكم كل قسم.

لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسى من أئمة المالكية وغيره.

وقالوا هذا تعليم للناس الفجور.

واذا لم يجد المفتى من يسأله فصل الأقسام واجتهد فى بيانها واستيفائها.

الثانية: ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة اذا لم يكن فى الرقعة تعرض له بل يكتب جواب ما فى الرقعة فان أراد جواب ما ليس فيها فليقل وان كان الامر كذا فجوابه كذا.

واستحب العلماء أن يزيد على ما فى الرقعة ماله تعلق مما يحتاج اليه السائل لحديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» الثالثة: اذا كان المستفتى بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه فان ثوابه جزيل.

الرابعة: ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد فان السؤال فى آخرها وقد يتقيد الجميع بكلمة فى آخرها ويغفل عنها.

قال الصيمرى قال بعض العلماء ينبغى أن يكون توقفه فى المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده وكان محمد بن الحسن يفعله.

واذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتى عنها ونقطها وشكلها وكذا ان وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وان رأى بياضا فى أثناء سطر أو آخره خط‍ عليه أو شغله لانه ربما قصد المفتى بالايذاء فكتب فى البياض بعد فتواه ما يفسدها كما بلى به القاضى أبو حامد المروزى.

الخامسة: يستحب أن يقراه؟؟؟ حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وانصاف وان كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه الا أن يكون فيها ما يقبح ابداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو فى اشاعته مفسدة.


(١) الآية رقم ١٠٧ من سورة آل عمران.