والتفصيل فى ذلك ينظر فى مصطلحى «صيد، جزاء الصيد».
ثم ذكر باقى المحظورات وهى تسعة:
الاستمتاع بالنساء فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، وهما الوقوف بعرفة والمشعر الحرام، عامدا عالما بالتحريم أتم حجه ولزمه بدنة.
والحج من قابل فرضا كان حجه أو نفلا ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ولم يتحمل عنها كفارة ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة أو شاة، ولوطائف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه، وقيل يكفى فى البناء مجاوزة النصف.
ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على روآية سماعه.
ومن جامع فى احرام العمرة قبل السعى فعليه بدنة وقضاء العمرة ولو نظر الى أهله لم يلزمه شئ الا أن ينظر اليها بشهوة فيمنى فعليه بدنة، ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أم لم يمن، ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور وكذا لو أمنى من ملاعبة.
والطيب، ويلزم باستعماله شاة صبغا واطلاء وبخورا فى الطعام، والقلم، وفى كل ظفر مد من طعام، وفى يديه ورجليه شاة اذا كان فى مجلس واحد ولو كل واحد منهما فى مجلس فدمان، ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتى شاة.
والمخيط يلزم به دم ولو اضطر جاز، ولو لبس عدة فى مكان وحلق الشعر فيه شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدائن أو عشرة لكل مسكين مد، وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا.
وفى نتف الأبطين شاة، وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعائر تصدق بكف من طعام.
والتظليل فيه سائرا شاة، وكذا فى تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.
والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلث صادقا وفى الثلث شاة، وفى المرة كذبا شاة، وفى المرتين بقرة وفى الثلث بدنة، وقيل فى دهن للتطيب شاة، وكذا قيل فى قلع الضرس، وهناك مسائل ثلاث:
الأولى: فى قلع الشجر من الحرم الاثم عدا ما استثنى سواء كان أصلها فى الحرم أو فرعها، وقيل فيها بقرة، وقيل فى الصغيرة شاة وفى الكبيرة بقرة.
الثانية: لو تكرر الوط ء تكرر الكفارة ولو كرر اللبس فان اتحد اللبس لم يتكرر وكذا لو كرر الطيب ويتكرر مع اختلاف المجلس.
الثالثة: اذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة وتسقط الكفارة عن الناسى والجاهل الا فى الصيد (١).
(١) المختصر النافع ص ١٣٠، ١٣١، ١٣٢ الطبعة السابقة.