للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل يشترط‍ ستر العورة فقط‍ فى القيام والركوع وغيرهما وحد العورة من الرجل والأمة السرة والركبة وما بينهما فمن أسقط‍ الريح أو غيرها ثوبه من جسده فبانت عورته فسدت صلاته وعليه الاعادة.

وقيل يلبسه ويبنى.

وقيل ان بقى على جسده منه شئ مثل أن تبقى متعلقا بكتفه وبانت عورته صحت ويسترها وان لم يبق عليه شئ فسدت وقد شدد (١): بافساد صلاة المرأة وعليها اعادتها فى كشف غير وجهها وكفيها مثل أن تكشف رأسها أو شعرها ولو على الوجه أو ذراعها أو رجلها أو عنقها وغير ذلك.

وقيل لا بد من ستر قدمها فى الصلاة لأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك وهو دليل على قول بأن القدم عورة.

وقيل ظاهره عورة وفى باطنه قولان.

والصحيح ان ظاهره عورة كما روى فيه وكما أمرت بارخاء الثوب شبرا أو ذراعا.

ولا بأس ان صلت المرأة بلا خمار فى بيتها.

وان اطلع غير محرم على حال لا يراها فيه فسدت صلاتها ولزمتها الاعادة.

وكذا ان رآها محرمها بحال لا يراها فيه فى غير الصلاة وأنها تفسد وان صلت بحال تستحى بها فى غير بيتها كصحراء ولم يرها أجنبى صحت وقيل لا.

والأمة ليست كالحرة بل كالرجل (٢).

ولا تصلى الحرة وساقها بارز وجوز أن تصلى وهو بارز الى الركبة ان لم يكن معها أحد يراها وجوزت صلاتها ولو انكشف فخذها أو اليتها ما لم ينكشف أحدهما كله وهو خطأ.

وقيل تفسد وعليها الاعادة بقدر ظفر فصاعدا.

وقيل بالربع.

وقيل بأكثر لا به وكذا الرجل.

وقيل ما لم تظهر عورة الرجل الكبرى كلها أو كان الخرق مقابل الدبر أو الذكر فلا بأس وان قابل الخرق ذلك أو خرج الذكر فسدت الصلاة.

والصحيح منع ذلك.

وقيل لا تبرز من يديها أو رجليها الا موضع السوار أو الخلخال فسافلا.

وهل يعيد الرجل صلاته (٣): ان صلى بلا تلح أولا وهو الراجح عند الشيخ والمرجوح عند غيره قولان.


(١) المرجع السابق للعلامة الشيخ محمد ابن يوسف اطفيش، ج ١ ص ٣٣١، ص ٣٣٢ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٣٣٣
(٣) المرجع السابق للعلامة الشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٣٧ نفس الطبعة السابقة.