يوم أو يومان جاز صومها فيهما ثم لم يجز فى عشرة فانقطع به التتابع فان صوم ثلاثة أيام فى كفارة اليمين متتابعة وعذر الحيض فيه لا يكون عفوا، لأنها تجد ثلاثة أيام خالية عن الحيض بخلاف الشهرين فعليها أن تحتاط بصوم خمسة عشر يوما حتى اذا كان الباقى من طهرها يومين حين افتتحت الصوم لم يجزها صومها فيهما عن الكفارة، لانقطاع التتابع فى العشرة بعدهما، لعذر الحيض، وجاز صومها فى ثلاثة بعدها، فكانت الجملة خمسة عشر يوما.
وان شاءت صامت ثلاثة أيام ثم بعد عشرة أيام تصوم ثلاثة أيام أخرى فتيقن أن احدى الثلاثتين وافقت زمان طهرها وجاز صومها فيها عن الكفارة.
وان كانت تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار، فعليها أن تصوم ستة عشر يوما، لان من الجائز أن الباقى من طهرها حين افتتحت الصوم يومان، فلا يجزئها الصوم فيهما عن الكفارة، لانقطاع التتابع، ثم لا يجزئها فى أحد عشر يوما بسبب الحيض، ثم يجزيها فى ثلاثة أيام، فتكون الجملة ستة عشر يوما، صامت ثلاثة أيام، ثم أفطرت أحد عشر، ثم صامت ثلاثة أيام، فتيقن أن احدى الثلاثين فى زمان طهرها فيجزيها.
ولو أن هذه المرأة طلقها زوجها بعد الدخول بها فعلى قول أبى عصمة سعد بن معاذ رضى الله عنه أنه لا تنقضى عدتها فى حكم التزوج بزوج آخر أبدا، لأنه لا يقدر أكثر الطهر بشئ، فان التقدير بالرأى لا يجوز.
وعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى اذا مضى من وقت الطلاق تسعة عشر شهرا وعشرة أيام غير أربع ساعات يجوز لها أن تتزوج، لأنه يقدر أكثر مدة الطهر بستة أشهر غير ساعة، ومن الجائز أن الطلاق كان بعد مضى ساعة من حيضها، فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة، وذلك عشرة أيام غير ساعة، ثم بعد ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر غير ساعة وثلاثة حيض كل حيضة عشرة أيام، فاذا جمعت الكل بلغ تسعة عشر شهرا وعشرة أيام غير أربع ساعات فيحكم بانقضاء عدتها بهذه المدة ولها أن تتزوج بعدها.
وعلى قول من يقدر مدة الطهر فى حقها بتسعة وعشرين يوما تتزوج بعد أربعة أشهر ويوم واحد غير ساعة، لأن من الجائز أن الطلاق كان بعد مضى ساعة من حيضها، فلا تحسب هذه الحيضة من العدة وهو عشرة أيام غير ساعة، ثم بعد ثلاثة أطهار كل طهر سبعة وعشرين يوما وثلاث حيض كل حيضة عشرة فيبلغ عدد الجملة مائة وأحدا