ابتداء حيضها كان يكون بالليل فعليها أن تصوم تسعين يوما، وان الواجب عليها ستين يوما متتابعة فمن كل ثلاثين يتيقن بجواز صومها فى عشرين، فاذا صامت تسعين يوما تيقنت بجواز صومها فى ستين يوما، فتسقط به الكفارة عنها وان علمت ان ابتداء حيضها كان يكون بالنهار فعليها أن تصوم مائة يوم وأربعة أيام، لجواز أن يكون ابتداء صومها يوافق ابتداء حيضها فلا يجزئها فى أحد عشر يوما، ثم يجزئها فى تسعة عشر يوما، ثم لا يجزئها فى أحد عشر، ثم يجزئها فى تسعة عشر، ثم فى الشهر الثالث كذلك فيبلغ العدد تسعين يوما.
وان كانت لا تدرى أن حيضها كان يكون بالليل أو بالنهار فعلى قول أكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى تصوم تسعين يوما.
وعلى ما ذكره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى تأخذ بأحوط الوجهين فتصوم مائة وأربعة أيام.
وأما الفصل الثانى وهى ما اذا كانت لا تدرى أن دورها فى كم يكون فان علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل فعليها أن تصوم مائة يوم، لأن من كل خمسة وعشرين تتيقن بجواز صومها فى خمسة عشر بأن كان حيضها عشرة وطهرها خمسة عشر، فاذا صامت مائة يوم جاز صومها فى ستين يوما بيقين فتسقط عنها الكفارة به.
وان كانت تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار فعليها أن تصوم مائة وخمسة عشر يوما، لأن من الجائز أن يوافق ابتداء الصوم ابتداء الحيض فلا يجزئها فى أحد عشر، ثم يجزئها فى أربعة عشر، ثم لا يجزئها فى أحد عشر، ثم يجزئها فى أربعة عشر، فيبلغ العدد مائة وانما جاز صومها فى ستة وخمسين يوما، ثم لا يجزئها فى أحد عشر يوما، ثم يجزئها فى أربعة من أربعة عشر يوما تتمة ستين فبلغ مائة وخمسة وعشرين، وانما جاز صومها فيه فى ستين يوما.
وان كانت لا تدرى كيف كان ابتداء حيضها فهو على الاختلاف الذى بينا.
وأما ان تعلق هذا الاشتباه فى صوم كفارة اليمين فقد جاء فى المبسوط (١):
أنه لو وجب عليها صوم ثلاثة أيام فى كفارة اليمين، فان كانت تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل، فعليها أن تصوم خمسة عشر يوما لأنه أن وافق ابتداء صومها ابتداء الحيض لم يجزئها فى عشرة، ثم يجزئها فى ثلاثة بعدها وذلك ثلاثة عشر، فان كانت حين افتتحت الصوم بقى من طهرها
(١) المبسوط لشمس الدين السرخسى ج ٣ ص ١٩٨، ص ١٩٩ الطبعة السابقة.