عشرة، ثم يجزئها فى آخر يوم فجملته خمسة وعشرون يوما، وكذلك ان قضته مفصولا، لتوهم أن ابتداء القضاء كان وافق أول يوم من حيضها فلا يجزئها الصوم فى عشر ثم يجزئها فى خمسة عشر.
أما ان لم تعلم دورها كل شهر.
ثم أنها ان علمت أن ابتداء حيضها كان بالنهار، فيجب أن تقضى اثنين وثلاثين يوما ان قضته موصولا برمضان، لأن أكثر ما فسد من صومها من أول الشهر ستة عشر يوما وان قضته مفصولا تقضى ثمانية وثلاثين يوما، لتوهم ان ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا يجزئها الصوم فى أحد عشر ثم يجزئها فى أربعة عشر، ثم لا يجزئها فى أحد عشر ثم يجزئها فى يومين فجملته ثمانية وثلاثون يوما.
وان كانت لا تعلم شيئا قال عامة مشايخنا تصوم خمسة وعشرين يوما.
وقال الفقيه أبو جعفر: ان قضته موصولا صامت اثنين وثلاثين، وان قضته مفصولا صامت ثمانية وثلاثين يوما وهو الأصح، وهذا كله اذا كان شهر رمضان كاملا.
فان كان ناقصا وعلمت أن ابتداء حيضها كان بالليل، أو لم تعلم، فان وصلت. قضت ثلاثة وثلاثين يوما، وان فصلت صامت سبعة وثلاثين يوما.
هذا اذا كان اشتباه الحائض فى صيام رمضان.
أما ان كان اشتباهها فى صيام كفارة القتل وكفارة الفطر، فقد جاء فى المبسوط (١): أنه لو وجب على المرأة صوم شهرين متتابعين فى كفارة القتل أو فى كفارة الفطر بأن كانت أفطرت قبل هذه الحالة اذ فى هذه الحالة لا تلزمها الكفارة لتمكن الشبهة فى كل يوم بالتردد بين الحيض والطهر.
ثم هذا على وجهين.
وذلك لأنها اما أن تكون على علم بأن حيضها كان يكون فى كل شهر أو لا ..
وكل وجه من هذين على وجهين.
أما ان كانت تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو بالنهار أو لا تعلم ذلك.
فأما الفصل الأول وهو ما اذا كان دورها فى كل شهر فان علمت أن
(١) المبسوط لشمس الدين السرخسى ج ٣ ص ١٩٧ وما بعدها الطبعة السابقة.