للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للشهوة وهو حرام فى حالة الحيض.

وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: للزوج أن يتحرى ويطأها بالتحرى، لأنه حقه فى حالة الطهر وزمان الطهر أكثر من زمان الحيض وعند غلبة الحلال يجوز التحرى كالمساليخ (١) اذا اختلطت والحلال غالب على الميتة.

ولكن هذا غير صحيح فان التحرى فى باب الفروج لا يجوز، نص عليه فى كتاب التحرى فى الجوارى.

وانما التحرى فيما يحل تناوله بالاذن دون الملك.

وأما فى الصوم فقد جاء فى البحر (٢) الرائق أنها تصوم كل شهر رمضان لاحتمال طهارتها كل يوم وتعيد بعد رمضان عشرين يوما وهو على ثلاثة أوجه.

الأول: أن علمت ابتداء حيضها كان يكون بالليل فانها تقضى عشرين يوما لجواز أن حيضها فى كل شهر عشرة أيام، فاذا قضت عشرة يجوز حصولها فى الحيض فتقضى عشرة أخرى.

والثانى: أن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار، فتقضى اثنين وعشرين يوما، لأن أكثر ما فسد من صومها فى الشهر أحد عشر يوما فتقضى ضعفه احتياطا.

والثالث: ان لم تعلم شيئا فقال عامة مشايخنا تقضى عشرين، لأن الحيض لا يزيد على عشرة.

وقال الفقيه أبو جعفر الهندوانى:

تقضى اثنين وعشرين يوما، وهو الأصح احتياطا، لجواز أن يكون بالنهار، وهذا اذا علمت دورها فى كل شهر.

فان لم تعلم ذلك ثم أنها علمت أن ابتداء حيضها كان بالليل، فيجب أن تقضى خمسة وعشرين يوما، لجواز أنها حاضت عشرة فى أوله وخمسة فى آخره، أو على العكس فعليها قضاء خمسة عشر يوما، فاذا قضته موصولا بالشهر فعلى التقدير الاول فخمسة أيام من شوال بقية حيضها الثانى، فلا يجزئ الصوم فيها، ويجزئها فى خمسة عشر بعدها، وعلى العكس فيوم الفطر أول يوم من طهرها لا تصوم فيه، ثم يجزئها الصوم فى أربعة عشر يوما، ثم لا يجزئها فى


(١) فى لسان العرب السلخ كشط‍ الاهاب عن ذيه والسلخ ما سلخ عنه وشاة سليخ كشط‍ عنها جلدها والمسلوخة اسم يلتزم الشاة المسلوخة بلا بطون ولا جزارة ج ١٢ ص ٢٤، ص ٢٥ مادة سلخ.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٢٢١ الطبعة السابقة.