وكان أبو سهل رحمه الله تعالى يقول تغتسل فى وقت وتصلى ثم تغتسل فى الوقت الثانى لأداء صلاة الوقت وتعيد ما صلت قبل هذا الوقت لتتيقن أداء أحدهما بصفة الطهارة لأن الاحتياط فى باب العبادات واجب وانما تصلى المكتوبات والسنن المشهورة، لأنها تبع للمكتوبات شرعت لجبر النقصان المتمكن فيها، وكذلك تصلى الوتر لأنها واجبة أو سنة مؤكدة ولا تصلى شيئا من التطوعات سوى هذا، لأن أداء التطوع فى حالة الطهر مباح وفى حالة الحيض حرام.
وما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به فان التحرز عن البدعة واجب وفيما تصلى تقرأ فى كل ركعة آية واحدة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وثلاث آيات عندهما قدر ما يتم به فرض القراءة.
ومن مشايخنا رحمهم الله تعالى من يقول: تقرأ الفاتحة فى الأوليين من المكتوبة وفى السنن فى كل ركعة، لان الفاتحة تعينت واجبة فى حق العمل فلا تترك قراءتها.
ولا تقرأ السورة معها، كما لا تقرأ خارج الصلاة آية تامة، لأن ما تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به.
وكذلك لا تمس المصحف ولا تدخل المسجد، لأنها فى كل وقت على احتمال أنها حائض، وليس للحائض مس المصحف ولا دخول المسجد ولا قراءة آية تامة من القرآن.
فان سمعت سجدة فسجدت كما سمعت سقطت عنها، لأنها ان كانت طاهرة فقد أدت ما لزمها، وان كانت حائضا فلا تجب السجدة على الحائض بالسماع.
وان سجدت بعد ذلك يلزمها أن تعيدها بعد عشرة أيام لجواز أن سماعها كان فى حالة الطهر فلزمتها السجدة ثم أدت فى حالة الحيض فلا تسقط عنها، فاذا أعادت بعد عشرة أيام تيقنت أن احداهما كانت فى حالة الطهر.
وان حجت فلا تأتى بطواف التحية أصلا، لأنه سنة وما تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به.
فأما طواف الزيارة فركن الحج لا بد أن تأتى به، ثم تعيده بعد عشرة أيام، لتتيقن أن أحدهما حصل فى حالة الطهر، فتتحلل به بيقين وتأتى بطواف الصدر ثم لا تعيده، لأن طواف الصدر واجب على الطاهر دون الحائض، فان كانت حائضا فليس عليها ذلك وان كانت طاهرة فقد أتت به.
ولا يطؤها زوجها، لأن الوط ء لا تتحقق فيه الضرورة ولكنه اقتضاء