للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث قلنا: ولا تبيت الا فى منزلها فمفهومه أنه يجوز لها الخروج بالنهار دون الليل الا لعذر فيهما أى فى حق المقيمة والمسافرة فاذا عرض لهما عذر مانع من الاعتداد فى ذلك الموضع جاز لهما الانتقال منه.

أما المقيمة فنحو أن يكون البيت لزوجها - والطلاق بائن أو تخاف سقوطه عليها أو نحو ذلك.

وأما المسافرة فنحو أن لا تجد فى ذلك الموضع ماء أو لا تأمن ان وقفت فيه فان كان بينها وبين منزلها وبين الموضع الذى أرادت أن تسافر اليه بريد أو أكثر فهى مخيرة ان شاءت رجعت الى بيتها وان شاءت خرجت الى الموضع الذى أرادت وان شاءت عدلت الى المأمن.

وقال البعض انما تخير اذا لم تكن قد أحرمت بالحج اذ لو قد أحرمت به لم تخير بل تمضى فيه.

وجاء فى البحر الزخار (١): أن البدوية تلزم خيمتها حتى تنقضى عدتها ما لم ينقل أهلها وتخاف التخلف عنهم.

وامرأة الملاح تعتد فى بيتها فى البر ان كان والا ففى منزل مستقل فى السفينة والا فمعه فى السفينة ان كان ثم محرم والا لزمه الخروج منها وتبقى هى اذ لها السكنى.

ثم قال ووجوب السكنى للأمة تابع للنفقة.

ثم قال (٢): ليس للمبتوتة الخروج من منزلها الا لعذر لقول الله تعالى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال بعض: يجوز فى النهار كعدة الوفاة ولقوله صلّى الله عليه وسلم فى المثلثة: أخرجى فجذى نخلك، الخبر قلنا الجذاذ عذر والوفاة صيرتها كالأجنبية.

وفى التاج المذهب (٣): وأما الخلع على سكنى منزل فانه يجوز كالخلع على المنافع .. نحو أن يقول طلقتك على سكنى دارك سنة.


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحى المرتضى المتوفى سنة ٨٤٠ هـ‍ ومعه كتاب جواهر الاخبار والاثار المستخرجة من لجنة البحر الزخار لمحمد بن يحى بهران الصعدى المتوفى سنة ٩٥٧ هـ‍ ج ٣ ص ٢١٣، ص ٢١٤ طبع بمطبعة أنصار السنة المحمدية مكتبة الخانجى بمصر سنة ١٣٦٨ هـ‍، سنة ١٩٤٩ م الطبعة الاولى.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٢١٧ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن الأزهار ج ٢ ص ١٧٥ الطبعة السابقة.