للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإمساك إلى ذلك الوقت هو من السنّة اتفاقا وليس بواجب.

وقيل: يندب الإمساك عن المفطرات المذكورة يوم الشك إلى أن يشتد وقع الشمس على الدواب.

وقيل: يندب الإمساك يوم الشك كلّه.

وإذا أمسك المكلف يوم الشك ثم ثبت أن ذلك اليوم من رمضان ففى صحة صومه وعدم قضائه بعد ذلك قولان:

(الأول) يصح صومه ولا يقضيه بعد ذلك، سواء ثبت أنه من رمضان في أول النهار أو في آخره.

(الثاني) لا يصح صومه حتى ولو ثبت أنه من رمضان في أول النهار فيقضيه بعد ذلك وهو الصحيح.

ومن لم يمسك يوم الشك وفعل فيه ما يفسد الصوم بعد مجئ الخبر بأنه من رمضان فإنه يهلك بذلك وتلزمه الكفارة والإعادة.

وإن شهد في يوم الشك شهود بأنه من رمضان فلم يمسك وأكل قبل أن تعرف عدالتهم قضى هذا اليوم. (١)

وكذلك يجب الإمساك عن كل ما يفسد الصوم على الصبى إذا بلغ في خلال نهار رمضان. وعلى الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق نهارا وقد بقى من النهار بقية، فيمسكون بقية النهار لكن لا يكفى هذا الإمساك الواجب في صوم هذا اليوم فيجب عليهم إعادته.

وقيل: لا يعاد.

وقيل: يجوز الأكل بقية اليوم والمختار المنع.

وبناء على المختار إذا لم يمسك هؤلاء عن المفطرات هلكوا وتلزمهم الكفارة والإعادة. (٢)

ويستحب لحائض أو نفساء طهرت في خلال نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم عن المفطرات، تعظيما لشهر رمضان. فإن لم تمسكا فلا بأس" وعليهما إعادة ذلك اليوم؛ سواء أمسكتا أم لم تمسكا. (٣)

ويكره لمسافر أصبح على نية الإفطار ثم قدم بلده أن يأكل بقية يومه بمنزله أو يفعل ما لا يجوز للصائم فعله كالشرب والجماع.

وظاهره أن ذلك يكره فقط خارج الأميال في يومه.

والمشهور أنه يجب عليه الإمساك عن كل ما يفسد الصوم إن لم يأكل خارج الأميال فإن لم يمسك عن ذلك هلك ولزمته الكفارة والإعادة.

ولا بأس - أي لا كراهة - في أكله بقية يومه إن كان قد أكل أو شرب في ذلك اليوم خارج أمياله. وغير الأكل والشرب مثلهما كالجماع.


(١) المرجع السابق ص ١٨٨.
الموضع ص ١٥٧، الطبعة الأولى بمطبعة الفجالة.
(٢) شرح النيل ص ٢٢٧ والموضع السابق ص ١٥٧.
(٣) شرح النيل جـ ٧ ص ٢٢٨ والموضع السابق ص ١٥٧.