أقربه الكراهة جمعا بين الإخبار بحمل ما دل منها على النهى على الكراهة.
والقول الآخر للأكثر المنع وتزول الكراهة بالضميمة إلى ما يصح إفراده بالبيع أو شرط القطع وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه أو بيعها مع الأصول وهو فى معنى الضميمة وبدو الصلاح المسوغ للبيع مطلقا أو من غير كراهة وهو احمرار التمر بالمثناة من فوق مجازا فى ثمرة النخل باعتبار ما يؤول إليه أو اصفراره فيما يصفر أو انعقاد ثمر غيره من شجر الفواكه وإن كانت فى كمام بكسر الكاف جمع أكمة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشددة وهى غطاء الثمرة والنور كالرمان.
وكذا لو كانت فى كمامين كالجوز واللوز وهذا هو الظهور المجوز للبيع أيضا.
وإنما يختلف بدو الصلاح والظهور فى النخل ويظهر فى غيرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد أو تلون الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة أو طيب الأكل مثل التفاح والنضج فى مثل البطيخ أو تناهى عظم بعضه فى مثل القثاء كما زعمه الشيخ رحمه الله تعالى فى المبسوط.
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها وإن لم يتناه عظمها لقطة ولقطات معينة، أى معلومة العدد، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد فى تلك السنة وفى غيرها مع ضبط السنين، لأن الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم سواء كانت المتجددة من جنس الخارجة أم غيره.
ويرجع فى اللقطة إلى العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع وما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يدخل. أما الأول فواضح.
وأما المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك مالكه وعدم دخوله فيما أخرج باللقط فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير المشترى قطعها فى أوانه تخير المشترى بين الفسخ والشركة للتعيب بالشركة ولتعذر تسليم المبيع منفردا.
فإن اختار الشركة فطريق التخلص بالصلح.
ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر. أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه بأن يكون قد منع المشترى منه.
وحينئذ أى حين إذ يكون الخيار للبائع لو كان الاختلاط بتفريط المشترى مع تمكين البائع وقبض المشترى أمكن عدم الخيار للمشترى، لأن التعيب جاء من قبله فيكون دركه عليه لا على البائع كما لو حصل مجموع التلف من قبله.
وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخراطات وما يجز كالرطبة بفتح الراء وسكون الطاء وهى القضبة القصة والقضب والبقل كالنعناع جزة وجزات.
ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها فى بيع الأصول مطلقا ولا غيره من العقود إلا فى ثمرة النخل فإنها تدخل فى بيعه خاصة بشرط عدم التأبير.
ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره من الشجر وجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة وجزء مشاع كالنصف والثلث وأرطال معلومة وفى هذين الفردين وهما استثناء الجزء المشاع