البطلان العكس وتساويهما فى القصد الذاتى وهو حسن.
وكذا القول فى كل مجهول ضم إلى معلوم، ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام. وإن ضم إليها غيره لجهالة مقداره مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا، إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا أو شرط جزه فالأقرب الصحة لأن المبيع حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها وإن استجزت كالثمرة على الشجرة وإن استجزت.
وينبغى على هذا عدم اعتبار اشتراط جزه، لأن ذلك لا مدخل له فى الصحة بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع وهو لا يقتضى بطلان البيع كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلح. ولو شرط تأخيره مدة معلومة وتبعية المتجدد بنى على القاعدة السالفة. فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح وإلا فلا.
ويجوز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محللة ونفس القز وإن كان الدود فيه لأنه كالنوى فى التمر فلا يمنع من بيعه.
وربما احتمل المنع، لأنه إن كان حيّا عرضه للفساد وإن كان ميتا دخل فى عموم النهى عن بيع الميتة وهو ضعيف، لأن عرضه للفساد لا يقتضى المنع والدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته.
وقد يقال إن فى النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب بخلاف الدود الميت وكيف كان لا تمنع من صحة البيع.
وإذا كان البيع فى ظرف جاز بيعه مع وزنه معه وأسقط ما جرت العادة به للظرف سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا ولو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضى.
ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا وبثمن مغاير للمظروف ولو باعه مع الظرف من غير وضع جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد فالأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا، لأن المبيع هو الجملة لا كل فرد بخصوصه.
وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما لأنهما فى قوة مبيعين وهو ضعيف.
ثم قال (١): ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت فى طلع أو كمام عاما واحدا بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت فى شهر أو أقل سواء فى ذلك ثمرة النخل وغيرها وهو موضع وفاق.
وسواء ضم إليها شيئا أم لا ولا بيعها قبل ظهورها أيضا أزيد من عام على الأصح للغرر.
ولم يخالف فيها إلا الصدوق لصحيحة يعقوب ابن شعيب عن أبى عبد الله الدالة على الجواز ولا يخلو من قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه.
ويجوز بيعها بعد بدو صلاحها إجماعا وفى جوازه قبله بعد الظهور من غير ضميمة ولا زيادة عن عام ولا مع الأصل ولا بشرط القطع خلاف
(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٠٣ وما بعدها.