للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضميمة واحدة لصدق الضميمة مع الآبق.

ولا يعتبر فيها كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد لأن ذلك يصير بمنزلة ضمائم مع أن الواحدة كافية.

ثم قال: (١) ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة كالنصف والثلث مشاعا تساوت أجزاؤه كالحبوب والأدهان أو اختلفت كالجواهر والحيوان إذا كان الأصل الذى بيع جزؤه معلوما بما يعتبر فيه من كيل أو وزن أو عد أو مشاهدة فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف ونصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف.

ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها لجهالة عين المبيع.

ولو باع قفيزا من صبرة صح وإن لم يعلم كمية الصبرة، لأن المبيع مضبوط‍ المقدار وظاهره الصحة وإن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع فإن نقصت تخير المشترى بين الأخذ للموجود منها بحصة من الثمن وبين الفسخ لتبعض الصفقة.

واعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع أو إخبار البائع به وإلا لم يصح وهو حسن.

نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجها ويتفرع عليه ما ذكره أيضا.

واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا وبعضها مفهوما وجملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته.

فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع وبيع جزء منها معلوم مشاع وبيع مقدار كقفيز يشتمل عليه وبيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا والمجهولة يبطل بيعها فى جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث.

وهل ينزل القدر المعلوم فى الصورتين على الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار فى الجملة؟

وجهان: أجودهما: الثانى، وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة وعلى الثانى يبقى المبيع ما بقى قدره.

وجاء فى موضع آخر (٢): أنه لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره للجهالة ولو فى بعض المبيع ولا اللبن فى الضرع بفتح الضاد وهو الثدى لكل ذات خف أو ظلف كذلك، أى وإن ضم إليه شيئا ولو لبنا محلوبا لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا.

أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق.

وأما معها فالمشهور أنه كذلك.

وقيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة.

وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما فى الضرع إلى ما يتجدد مدة معلومة.

والوجه المنع.

نعم لو وقع ذلك بلفظ‍ الصلح اتجه الجواز.

وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم وكون المجهول تابعا. وإنما


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٨٦ وما بعدها.
(٢) الروضة البهية ج ١ ص ٢٨٨ وما بعدها.