للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيصح لأنه حينئذ كالعبد المنفذ فى الحوائج والدابة المرسلة.

ولو باع المملوك الآبق المتعذر تسليمه صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفردا فإن وجده المشترى وقدر على إثبات يده عليه وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشترى فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة ولا خيار للمشترى مع العلم بإباقه لقدومه على النقص.

أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا.

ويشترط‍ فى بيعه ما يشترط‍ غيره من كونه معلوما فى موجود عند العقد وغير ذلك سوى القدرة على تسليمه فلو ظهر تلفه حين البيع أو استحقاقه لغير البائع أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله فى الأولين وتخير المشترى فى الأخير على الظاهر. ولو قدر المشترى على تحصيله دون البائع فالأقرب عدم اشتراط‍ الضميمة فى صحة البيع لحصول الشرط‍ وهو القدرة على تسليمه.

ووجه الاشتراط‍ صدق الإباق معه الموجب للضميمة بالنص وكون الشرط‍ التسليم وهو أمر آخر غير التسليم. ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله بيد المشترى بغير مانع وهى موجودة والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهى مفقودة وعدم لحوق أحكامها لو ضم فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه.

ولا يشترط‍ فى الضميمة صحة إفرادها بالبيع، لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض وغير ذلك من الأحكام.

ولا يلحق بالآبق غيره مما فى معناه كالبعير الشارد والفرس العاير على الأقوى بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص.

وأما الضال والمحجور من غير إباق فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم فإن أمكن فى وقت قريب لا يفوت به شئ من المنافع يعتد به أو رضى المشترى بالصبر إلى أن يسلم لزم.

وإن تعذر فسخ المشترى إن شاء.

وإن شاء التزم وبقى على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه ويحتمل قويا بطلان البيع لفقد شرط‍ الصحة وهو إمكان التسليم.

وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا سواء أكان فى مقابله آبق آخر أم غيره لحصول معنى البيع فى الثمن والمثمن وفى احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال لصدق الإباق المقتضى لها ولعله الأقرب لاشتراكهما فى العلة المقتضية لها وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين.

ولا يكفى فى الضميمة فى الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه لأن الغرض من الضميمة أن يكون ثمنا إذا تعذر تحصيله فتكون جامعة لشرائطه التى من جملتها إمكان التسليم والآبق الآخر ليس كذلك.

ولو تعددت العبيد فى الثمن والمثمن كفت