للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل فى زيادة قيمة كل واحد كثوبين.

أما لو استلزم ذلك كمصراعى باب لم يقوما مجتمعين إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا. وحينئذ فيقوم كل منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة.

نعم لو كان لمالك واحد فأجاز فى أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه مع احتمال ما قيدناه.

وكذا لو باع ما ملك مبنيّا لمجهول وما لا يملك كالعبد مع الحر أو الخنزير مع الشاة فإنه يصح فى المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن ويقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات والخنزير عند مستحليه أما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب. ويحصل بقولهم العلم أو الظن المتاخم له.

أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم لا منهم مطلقا لاشتراط‍ عدالة المقوم هذا مع جهل المشترى بالحال ليتم قصده إلى شرائهما ويعتبر العلم بثمن المجموع لا الأفراد فيوزع حيث لا يتم له.

أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه فى قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شئ آخر لا يعلم مقداره الآن، أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه كاف إن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء ويمكن جريان الأشكال فى البائع مع علمه بذلك ولا يعد فى بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر.

هذا إذا لم يكن المشترى قد دفع الثمن أو كانت عينه باقية أو كان جاهلا. وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه.

وجاء فى موضع آخر (١): أن فى بيع البستان تدخل الأرض والشجر قطعا والبناء كالجدار وما أشبهه من الركائز المثبتة فى داخله لحفظ‍ التراب عن الانتقال.

أما البناء المعد للسكنى ونحوه ففى دخوله وجهان: أجودهما: اتباع العادة.

ويدخل فيه الطريق والشرب للعرف ولو باعه بلفظ‍ الكرم تناول شجر العنب لأنه مدلوله لغة.

وأما الأرض والعريش والبناء والطريق والشرب فيرجع فيها إلى العرف.

وكذا ما اشتمل عليه من الأشجار وغيره وما شك فى تناول اللفظ‍ له لا يدخل.

ويدخل فى الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن ينفرد الأعلى عادة فلا يدخل إلا بالشرط‍ أو القرينة والأبواب المثبتة. وفى المنفصلة كألواح الدكاكين وجهان:

أجودهما: الدخول للعرف وانفصالها للارتفاق فتكون كالجزء وإن انفصلت.

ثم قال (٢): ويشترط‍ فى المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه فلو باع الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصح إلا أن تقضى العادة بعوده


(١) الروضة البهية ج ١ ص ٣٣٧.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٨١.