للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى الداية وفتح القدير (١): أن عوره الرجل ما تحت السرة الى الركبة والركبة من العورة وبدن الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها وقدميها فان صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف فانها تعيد الصلاة عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.

وان كان أقل من الربع لا تعيد.

قال فى الفتح يعنى اذا استمر الانكشاف زمانا كثيرا الا اذا كان قليلا وقدر الكثير ما يؤدى فيه ركن والقليل دونه فلو انكشفت فغطاها فى الحال لا تفسد.

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تعيد الصلاة ان كان أقل من النصف، لأن الشئ انما يوصف بالكثرة اذا كان ما يقابله أقل منه اذ هما من أسماء المقابلة.

وفى النصف عنه روايتان فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول فى ضده.

ولأبى حنيفة ومحمد أن الربع يحكى حكاية الكمال كما فى مسح الرأس والحلق فى الاحرام.

ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وان لم ير الا أحد جوانبه الأربعة.

والشعر والبطن والفخذ على هذا الاختلاف الذى تقدم ذكره من أن الربع مانع أو النصف لأن كل واحد عضو على حدة وجعل الشعر من الأعضاء للتغليب والمراد به النازل من الرأس.

وجاء فى البحر الرائق (٢): ان الأصح أن الركبة مع الفخذ عضو واحد وهو المختار وانما جعلت عورة تبعا للفخذ احتياطيا.

فعلى هذا لو صلى وركبتاه مكشوفتان والفخذ مغطى فانه يجوز.

وفى الزيادات لو أن امرأة صلت فانكشف شئ من فخذها وشئ من ساقها وشئ من صدرها وشئ من عورتها الغليظة ولو جمع بلغ ربع عضو صغير منها لم تجز صلاتها لأن جميع الأعضاء عند الانكشاف كعضو واحد فيجمع كالنجاسة المتفرقة فى مواضع.

وما كان عورة من الرجل (٣): فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة.

وفى المجتبى أن الأمة لو صلت شهرا بغير قناع ثم علمت بالعتق منذ شهر فانها تعيد الصلاة من ذلك الوقت.

وفى فتاوى قاضيخان اذا انكشفت عورته وأدى ركنا معه فسدت علم بذلك أو لم يعلم.

والخنثى اذا كان رقيقا فعورته عورة الأمة.


(١) الهداية وفتح القدير ج ١ ص ١٨٠، الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى ببولاق مصر المحمية سنة ١٣١٦ هـ‍.
(٢) البحر الرائق ج ١ ص ٢٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) فتح القدير ج ١ ص ١٨٣ الطبعة السابقة والبحر الرائق ج ١ ص ٢٨٧، ص ٢٨٨ الطبعة السابقة.