للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللأم السدس، والباقى للبنتين ولا عول (١) - زوج وأبوان وبنتان - للزوج الربع وللأبوين السدسان، والباقى للبنتين (٢).

زوج وأبوان وبنت للزوج الربع، وللأبوين السدسان والباقى للبنت (٣) - روجة وأختان من أب وأم، وأم - للزوجة الربع وللأم ما بقى (٤).

زوجة وأم وأختان، وأخ من أم - للزوجة الربع والباقى للأم، وكذلك ان كان معهم أخ آخر (٥)، بنتان وأبوان وزوجة - وللزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقى للبنتين (٦) - بنات وأبوان وزوجة - للبنتين فصاعدا الثلثان.

وبه قال عامة الفقهاء، ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف وللثلث فما فوقهن (فوقها) الثلثان (٧) - زوج وابوان وبنت وبنت ابن. للزوج الربع وللأبوين السدسان. والباقى للبنت. وليس لبنت الابن شئ (٨) أبوان واخوة - للأم السدس والباقى للأب بلا خلاف (٩). زوج وأم وجد - للزوج النصف بلا خلاف، وللأم الثلث بالفرض بلا خلاف، والباقى يرد عليها (١٠). أخت وأم وجد - للأم الثلث بالفرض بلا خلاف، والباقى رد عليها، ويسقط‍ الباقون (١١). الأكدرية:

زوج وأم وأخت وجد. للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض، والباقى رد عليها ويسقط‍ الباقون (١٢) المشتركة زوج وأم وأخوان لأب وأم، وأخوان لأم - للزوج النصف، والباقى للأم، والثلث بالفرض - والباقى بالرد (١٣).

واذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين لها، فللأم الثلث بالتسمية، والباقى يرد عليها، ويسقط‍ الأخوان معها (١٤). والظاهر من مذهب الإمامية أن ولد الزنا لا يرث أمه، ولا ترثه أمه ولا من جهتها، وقد ذهب قوم منهم الى أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين فان أحدهما لا يرث الآخر الا على القول الثانى، والدليل هو الأخبار المروية، ولأن الميراث تابع للنسب الشرعى، وليس هنا نسب شرعى (١٥) بين ولد الزنا وبين الأم. مجوسية ماتت وخلفت أما هى أخت لاب - للأم الثلث والباقى رد عليها (١٦) ..

مجوسى مات وخلف أما هى أخت لأب، وأختا لأب وأم للأم الثلث بالفرض، والباقى يرد عليها (١٧). ماتت مجوسية وخلفت أما هى أخت لأبيها، وأخا لأب وأم - للأم الثلث والباقى يرد عليها (١٨). امرأة وأم وأخ وجد - للمرأة الربع، وللأم الثلث بالفرض والباقى يرد عليها (١٩). وجاء فى المختصر النافع، أن للأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل أو الأخوة وللاثنين فصاعدا من ولد الأم. والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل. وللأم مع من يحجبها عن الزائد. وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى. والتعصب باطل. وفاضل التركة يرد على ذوى السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها. والأب يرث المال اذا


(١ و ٢ و ٣)) المسائل رقم ٣٩ - ٤٣ ص ٤٦ ..
(٤ و ٥)) المسائل رقم ٣٩ - ٤٣ ص ٤٦ ..
(٦ و ٧)) المسألتان رقم ٤٥، ٤٦ ص ٤٦.
(٨) المسألة رقم ٥١ ص ٤٨.
(٩) المسألة رقم ٦٨ ص ٥٢.
(١٠ و ١١ و ١٢)) المسائل رقم ١٠٥ - ١٠٧ ص ٧٠، ٧١.
(١٣ و ١٤ و ١٥)) المسائل رقم ١١٢ - ١١٤ ص ٧٦.
(١٦) المسألة رقم ١٢٠ ص ٧٨.
(١٧ و ١٨)) ومسألتان رقم ١٢٢، ١٢٣ ص ٧٩.
(١٩) مسألة رقم ١٥٠ ص ٨٧.