للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى فرجها عودا أو أصبعا ان التذت به ولزمتها مغلظة قولان وقيل لا تلزمها المغلظة بل ينهدم ما صامت فقط‍ وقيل يومها وقل لا تلزمها المغلظة ولا ما مضى ولا يومها بل الاثم (١).

وفى الديوان: ان التذت بذلك وكان منها بلل انهدم صومها ولزمتها مغلظة وان لم يكن بلل فلتعد يومها.

والصحيح أنه ان أمنت لزمتها المغلظة وقضاء يومها وما مضى والا فيومها فقط‍ وانهدم صوم المتراكبتين بالبلل أو بالامناء على ما مر، ولزمت كل واحدة منهما مغلظة.

ومن لم يغتسل حتى أصبح أو لزمه غسل نهارا فى نوم أو ضرورة أو نسيان من الليل فضيعه أو قدر ما يؤدى فيه الاغتسال مع مقدماته التى يصبح بها أفطر وأعاد ما مضى، وقيل أعاد يومه وقيل تلزمه المغلظة ذكره فى جامع أبى مسئلة وقيل ان منع مانع من الاغتسال فلا افطار حتى يضيع قدر الاغتسال وكذلك الكلام فيما اذا تيمم للجنابة لمانع وزال المانع وضيع بعد زواله نهارا، ومن انتبه من النوم بعد الاصباح أو قبله بقدر ما لا يغتسل مثلا فليغتسل من حين انتبه ووجد الجنابة.

وقال قومنا الجنابة لا تضر الصوم.

وفى الديوان: وقيل من ضيع الغسل قدر ما يغسل فيه شيئا من جسده انهدم صومه، وقيل ينهدم ان ضيع مقدار ما يتيمم فيه ومنهم من يرخص لجنب أن يؤخر الغسل الى وقت صلاة الأولى ان أجنب بعد صلاة الفجر وكذلك أن أجنب بعد صلاة الظهر وآخر الغسل الى العصر وان أجنب بعد العصر وأخره الى غروب الشمس انهدم ورخص بعضهم ان أخره الى صلاة المغرب، وان أجنب بعد العصر وقد بقى من النهار ما لا يدرك فيه الغسل فضيع حتى غابت الشمس فلا ينهدم وقيل ينهدم، وكذلك ان نزلت عليه الجنابة قبل طلوع الشمس بمقدار ما لا يتم فيه الغسل الا طلعت عليه.

وذكر فى الديوان أنه من توانى أو رقد حتى دخل عليه النسيان انهدم وان علمه ونسى أنه فى رمضان فلا ينهدم، وان رقد ناويا أن يقوم فأنتبه بعد الاصباح أو فى وقت لا يدرك الغسل انهدم قلت وقيل الا يومه وفيه: وان انتبه بليل فنزع النجس وأفاض الماء على رأسه فأصبح انهدم ورخص بعض ومن ضيع بليل حتى لا يدركه فحدثت اليه علة تمنعه من الغسل فيتيمم قبل الصبح انهدم ورخص وان بقى له ما يغتسل فلا ينهدم (٢). واصح النقض ليومه وقيل للماضى كله بكذب عمدا وبكل كبيره كالغيبة والتحريمة وترك الصلاة، وقيل بالكذب عمدا والغيبة والنميمة فقط‍، وزعم بعض أنه لا ينقض بالثلاثة أيضا وينتقض بكبيرة الشرك، وقيل ينتقض بالكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة ونظر الشهوة لحديث انهن ينتقضن الوضوء ويبطل الأعمال ويسقين أصول الشر، ولا ينقض الصوم عند بعضهم بكبيرة الا ما ورد به الحديث من الكبائر وهو تلك الخمسة، وقيل لا نقض بكذب الا بأن كان كذبا عن الله ورسوله أو أضاع به شيئا أو كان ظلما مطلقا، وقيل ان تاب عن كذب فى حينه صح صومه (٣).

ويفسد الصوم بالقئ العمد وقيل تلزم به الكفارة المغلظة أيضا الا أن غلبه الصوم القئ وقيل لا ينتقض الصوم ولو عمدا أو لشبع.

وقيل من تقيأ بشبع أعاد يومه. وقيل من ذرعه


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢٩٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٧، ص ١٩٨ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٩٨ نفس الطبعة.