للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرأس ينقض الصلاة لا الصوم وما طلع من الصدر ينقض الصوم لا الصلاة وقيل ما نزل من الرأس ينقضها والذى يطلع لا ينقضهما وقيل ما طلع ينقضمها وما نزل لا ينقضهما، وقيل ينقضهما الطالع والنازل، وقيل لا ينقضهما الطالع ولا النازل.

وفى الديوان وان بلع دموعه أو مخاطه وهما متصلان فقد انهدم صومه وعليه مغلظة، ومنهم من يرخص، وان طلع العقدة التى تجئ من الرأس فقد انهدم صومه وعليه مغلظة ومنهم من يرخص ولا ينهدم بالعقدة التى تجئ من الصدر وقيل ينهدم (١).

ومن عبث بذكره أو أدام نظرا بشهوة أو أدام فكرا فى الجماع أو مس البدن باليد أو الذكر أو غيرهما أو قيل عمدا انهدم صومه ولزمته مغلظة عند الأكثر ان أمنى - وقيل ولو لم يخرج من ذكره اذا انفصل عنه فى داخله - كالمجامع الغائب الحشفة مطلقا ان أمنى أو لم يمن لا أن أمذى أو أوذى ذلك العابث أو مديم النظر أو الفكر أو المقبل وقيل الامذاء والابذاء كالامناء وهو قول من ألزم الغسل بهما، ومن ثم كره التقبيل لصائم ولو شيخا على الأصح وأوجب بعض به أفطارا مطلقا ولو بلا امذاء.

وروى بعض قومنا عن جابر بن زيد رضى الله تعالى عنه أنه لا شئ على من مردد النظر حتى أمنى.

وعن مالك رحمه الله تعالى أن لم يتابع النظر فعليه قضاء ما مضى وان قبل بشهوة من لا يحل له أو نظره بشهوة أو فكر فيه أعاد ما مضى، وقيل أعاد يومه واختلف فى الكفارة سواء أمنى أو لم يمن، وقيل أن من أمنى بيده يلزمه ما يلزم من زنا.

وان نظرت امرأة أو فكرت فيما يحل أو فيما لا يحل حتى أتاها بلل لم يضرها ذلك فى صومها.

وقيل ينهدم كذا فى الديوان ووجهه أنها فكرت معرضة عن قصد الامناء ففاجأها، وأجاز بعضهم التقبيل للشيخ ومن يملك أربه وأجازه بعض للشيخ والشاب ومن لا يملك أربه بلا كراهة، ومن خاف الانزال بالتقبيل وقبل فسبقه المنى أفطر لأنه متعرض له، ومن لزمته الجنابة ليلا باحتلام ولم يعلم حتى أصبح ولم يفق حتى أصبح.

قال أصحابنا صح يومه ولا بدل عليه اذ لو احتلم نهارا لم يلزمه بدل ان لم يضيع الغسل، وأما ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» فمحمول على من أصبح جنبا عمدا (٢).

ومن انعظ‍ ذكره (٣) حتى أمنى لا يمس أو نظر أو فكر وان ترامع بمثل يد ولا بتفكر أو نظر مدام بل خطر له فى قلبه أمر الجماع ضرورة ولم يستعمل اليه أو نظر بلا عمد ووقع فى قلبه ذلك ضرورة أو مس بلا عمد وقع فى قلبه ضرورة أو سمع بدون اسماع فوقع ذلك ضرورة أو فعل مثل ذلك فيجب على الصائم أن يبدل يومه وقيل لا يجب ابداله ان لم يعالجه ولم يرده (٤).

ويفسد صوم اليوم أو الماضى على من ادخلت


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٠، ص ١٩١ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٥، ص ١٩٦ الطبعة السابقة.
(٣) قال صاحب شرح النيل: اشتد لأمر الجماع واصل الانعاظ‍ أن ينسب للرجل أو المرأة ويكون بمعنى شدة اشتهاء الجماع وأما الذكر فيقال فيه نفظ‍ بفتح العين أى قام ويجوز أن يكون انعظ‍ لموافقة نعظ‍ وعلى الأولى فيكون من نسبة ما للكل للبعض انظر شرح النيل ج ١ ص ١٩٦ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف ١ ط‍ بشرح ٢ ص ١٩٦، ص ١٩٧ الطبعة السابقة.