للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النطفة ولو حرك ذكره بيده أو حركت فرجها تشهيا وقيل لا ينقض فى غير النظر والانزال ولا نقض بالنظر ومس الزوج والسيد ما لم يكن انزال ولا نقض بانزال بلا عمد ولو كان أصله من نظر أو مس أو سماع اذا كان النظر والمس والسماع بلا تعمد ولا قصد وقيل يعيد يومه والصحيح أن لا اعادة وعن كل ما يفسد الصوم مما ذكر وكذلك يفسده أيضا الافطار بالحرام من مال مغصوب أو مسروق على العمد ونحو ذلك وقيل لا يفسد الصوم.

وفى الديوان ان أفطر بالحرام وبدأ بالفاحة فى وقت الافطار كفر وصح صومه وقبل يبدل (١) يومه، وقيل انهدم ما صام كله.

ومن انعط‍ ذكره. حتى أمنى لا بمس أو نظر أو فكر وأن بكيد بمثل يد ولا يتفكر أو نظر مدام بل خطر له فى قلبه أمر الجماع ضرورة ولم يستعمل اليه أو نظر بلا عمد فكيف ووقع فى قلبه ذلك ضرورة أو مس بلا عمد ووقع فى قلبه ضرورة أو سمع بدون استماع فوقع ذلك ضرورة أو فعل مثل ذلك فيجب على الصائم أن يبدل يومه وقيل لا يجب ابداله ان لم يعالجه ولم يرده وكذلك يفسده أيضا الافطار بالحرام من مال مغصب أو مسروق على العمد ونحو ذلك وقيل لا يفسد الصوم بالافطار بالحرام لكن يلزمه رد مثله لمولاه أو قيمته وفى الديوان أن أفطر بالحرام أو بدأ بالفاحشة فى وقت الافطار كفر وصح صومه ومن أكل أو شرب أو فعل مفسد للصوم بعد الاصباح وقد نظر الى الفجر ولم يره لخلل فى نظره كسحاب رقيق لم يظنه سحابا ولم يره وكضعف بصره لنوم أو غيره هل يقضى يومه أو لا يقضى؟ فمن يقول بأن موجب الامساك هو تبين الفجر لا يوجبه، ومن ثم فعلى القول الأول أوجب القضاء على من ظن أن الشمس قد غابت فأكل فاذا هى لم تغب لكن هل يعيد ما مضى أو يومه فقط‍ قولان والثانى هو الأصح وعليه الأكثر وقيل انهدم صومه ولزمته المغلظة ذكره فى الديوان ولا يأكل منتبه من نوم ليلة غيم حتى يسأل فان تعمد أكلا قبل السؤال ثم بان أن الأكل بعد الصباح فسد ماضيه ويومه (٣).

وفسد الماضى كله أو اليوم بالوارد جوفا ولو حلقا عمدا ولو دمعا أو مخاطا وخلا من فم أو كان فى الفم من الأنف أو ريقا بأن عن فم منقطعا لا ان خرج متصلا ورجع متصلا، وفى لزوم مغلظة بالرميق البائن والمخاط‍ البائن قولان ورخص فى عدم فساده فلا مغلظة والأول وهو الفساد أصح وعليه الأكثر والأصح أيضا لزوم المغلظة ولا يجعل الصائم وهنا أو دواء أو ماء أو غير ذلك فى مجرى مؤدى للحلق ولو أذن عند من قال بأن الأذن توصل الحلق من الفم - فخلافا لمن أجاز ذلك وكره أبو الحسن ذلك.

ومن سقط‍ أو احتقن فى الدبر فقد لزمه القضاء والكفارة وكره بعضهم السعوط‍ والاحتقان كراهة ولا بأس بالاحتقان فى الذكر ولا بأس يفطر الدواء فى الأذن تضرر لأنه يوصل الى الدماغ لا الى الجوف وفى الافطار يطالع من صدر ونازل من رأس ولو لم يصلا حد الفم أقوال أحدها عدم الافطار بهما لأنهما فى داخل كالريق، والآخر الافطار بهما، ثالثها المختار الافطار بالطالع لا النازل.

قال الشيخ يحيى رحمه الله تعالى: والذى نزل الرأس اذا كان متعمدا ينقض الصوم ولا بأس به فى الصلاة وما يطلع من الصدر اذا كان متعمدا ينقض الصلاة لا الصوم وقيل ما نزل من


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٠ الطبعة السابقة.
(٢) أى اشتد لأمر الجماع واصل الالفاظ‍ أن ينسب للرجل أو المرأة ويكون بمعنى شدة اشتهاء الجماع وأما الذكر فيقال مع حفظ‍ بفتح العين أى قام ويجوز أن يكون انعط‍ لموافقة نعظ‍ وعلى الأول فيكون من نسبة ما للكل للبعض.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٠ الطبعة السابقة.