للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه وتركت له معلقة بجلدة فان قال المستقاد منه: اقطعوها لم يمنع المتطبب قطعها على النظر له (١).

وقال الشافعى: اذا شج الرجل الرجل موضحة عمدا فتآكلت الموضحة حتى صارت منقلة، أو قطع أصبعه فتآكلت الكف حتى ذهبت الكف، فسأل القود.

قيل: ان شئت أقدناك من الموضحة وأعطيناك ما بين المنقلة والموضحة من أرش. فأما المنقلة فلا قود فيها بحال.

وقيل: ان شئت أقدناك من الأصبع وأعطيناك أربعة أخماس اليد. وان شئت فلك أرش اليد ولا قود لك فى شئ، لأن الضارب لم يجن بقطع الكف وان كانت ذهبت بجنايته.

وانما يقطع له أو يشق له ما شق وقطع وأرش هذا كله فى مال الجانى حالا دون عاقلته، لأنه كان بسبب جنايته.

واذا أنكر الشاب وقاطع الاصبع والكف أن يكون تآكلها من جنايته فالقول قول الجانى حتى يأتى المجنى عليه بمن يشهد أن الشجة والكف لم تزل مريضة من جناية الجانى لم تبرأ حتى ذهبت فاذا جاء بها قبلت بينته وحكم بان تآكلها من جنايته ما لم تبرأ الجناية ولو أن البينة قالت: برأت الجراحة وأجلبت ثم انتقضت فذهبت الكف أو زالت الشجة فقال الجانى: انتقضت لأن المجنى عليه نكأها، أو أن غيره أحدث عليها جناية، كان القول قول الجانى فى أن تسقط‍ الزيادة الا أن تثبت البينة أنها انتقضت من غير أن ينكأها المجنى عليه أو يحدث عليها غيره جناية من قبل أن البينة شهدت أن الجناية قد ذهبت. وان قالوا: انتقضت وقد يكون منها ومن غيرها يحدث عليها.

قال الربيع: قلت: أنا وأبو يعقوب:

واذا قطعت البينة أنها انتقضت من جنايته الأولى كان على الجانى تآكلها حتى يأتى بالبينة أن ذلك الانتقاض من غير جنايته (٢).

وقال الشافعى: لو قطع انسان من لحمه شيئا - فان كان قطع لحما ميتا - فذلك دواء، والجارح ضامن بعد لما زادت الجراح. وان كان قطع ميتا وحيا لم يضمن القاطع الا الجرح نفسه وهكذا لو كان فى طرف فان كان الكف فتآكلت فسقطت أصابعها أو الكف كلها فالجانى ضامن لزيادتها فى ماله ان كان عمدا وان قطع المجنى عليه الكف أو الأصابع لم يضمن الجانى مما قطع المجنى عليه شيئا الا أن تقوم البينة بأن المقطوع كان ميتا فيضمن أرشها،


(١) الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ٤٧ طبعة دار الشعب.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٥٠، ص ٥١ الطبعة السابقة.