للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها حكم الاستيلاد وحكمها حكم الاماء فى حل وطئها لسيدها واستخدامها وملك كسبها وتزويجها واجارتها وعتقها وتكليفها وحدها وعورتها وهذا قول اكثر أهل العلم وحكى عن مالك رضى الله تعالى عنه أنه لا يملك اجارتها وتزويجها لأنه لا يملك بيعها فلا يملك تزويجها واجارتها كالحرة ويدل لنا أنها مملوكة ينتفع بها فيملك سيدها تزويجها واجارتها كالحرة وانما منع بيعها لأنها استحقت ان تعتق بموته وبيعها يمنع ذلك بخلاف التزويج والاجارة ويبطل دليلهم بالموقوفة والمدبرة عند من منع بيعها إذا ثبت هذا فإنها تخالف الأمة القن فى أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها بما ينقل الملك من الهبة والوقف ولا ما يراد للبيع وهو الرهن ولا تورث لأنها تعتنق بموت سيدها ويزول الملك عنها روى هذا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء رضى الله تعالى عنهم وروى عن على وابن عباس وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم اباحة بيعهن واليه ذهب داود وروى صالح بن أحمد قال: قلت لأبى الى أى شئ تذهب فى بيع أمهات الأولاد؟ قال أكرهه وقد باع على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه.

وقال فى رواية اسحاق بن منصور لا يعجبنى بيعهن قال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: وظاهر هذا انه يصح بيعهن مع الكراهة فجعل هذا رواية ثانية عن أحمد رضى الله تعالى عنه قال شيخنا: والصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله انهن لا يبعن لان السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا ومتى كان التحريم والمنع مصرحا به فى سائر الروايات عنه وجب حمل هذا اللفظ‍ المحتمل على المصرح به ولا يجعل ذلك اختلافا وحجه من أجاز بيعهن ما روى جابر رضى الله تعالى عنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبى بكر رضى الله تعالى عنه فلما كان عمر رضى الله تعالى عنه نهانا فانتهينا وما كان جائزا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره ولان نسخ الاحكام انما يجوز فى عهد النبى صلّى الله عليه وسلّم لان النص انما ينسخ بنص واما قول الصحابى فلا ينسخ ولا ينسخ به وان اصحاب النبى صلّى الله عليه وسلّم كانوا يتركون اقوالهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتركونه باقوالهم وانما تحمل مخالفة عمر رضى الله تعالى عنه لهذا النص على انه لم يبلغه ولو بلغه لم يعده الى غيره ولأنها مملوكة لم يعتقها سيدها ولا شيئا منها ولا قرابة بينها وبينه فلم تعتق كما لو ولدت من أبنه فى نكاح أو غيره ولأن الأصل الرق ولم يرد بزواله نص ولا اجماع ولا ما فى معنى ذلك فوجب البقاء عليه ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها لثبت