للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العتق بها حين وجودها كسائر اسبابه وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما رواية أخرى انها تجعل فى سهم ولدها لتعتق عليه ويدل لنا ما روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ايما امرأة ولدت من سيدها فهى حرة عن دبر منه» وقال ابن عباس: ذكرت أم ابراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «أعتقها ولدها» (١) وذكر الشريف ابو جعفر فى مسائل عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع أمهات الأولاد ولا يبعن ولا يرهن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما بداله فان مات فهى حرة قال شيخنا رحمه الله تعالى:

وهذا فيما اظن عن عمر ولا يصح عن النبى صلّى الله عليه وسلّم ولانه اجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم بدليل قول على كان رأيى ورأى عمر ان لا تباع امهات الأولاد وقوله فقضى به عمر حياته وعثمان فى حياته وقول عبيدة رأى على فى الجماعة أحب الينا من رأيه وحده وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم قال عمر ما من رجل يقر بأنه يطأ جارية ثم يموت الا أعتقها اذا ولدت وان كان سقطا (٢) ومن أجاز بيعهن فعلى قوله ان لم يبعها سيدها حتى مات ولم يكن له وارث الا ولدها عتقت عليه وان كان له وارث سوى ولدها حسبت من نصيبه فعتقت وكان له ما بقى من ميراثه وان لم يبق شئ فلا شئ له وان كانت أكثر من نصيبه عتق منها قدر نصيبه وباقيها رقيق لسائر الورثة الا على قول من قال انه اذا ورث سهما ممن يعتق عليه سرى العتق الى باقيه فانه يعتق ان كان موسرا وان لم يكن لها ولد من سيدها ورثها ورثته كسائر رقيقة (٣) واذا ولدت أم الولد بعد ثبوت حكم الاستيلاد لها من غير سيدها من زوج أو غيره فحكمه حكمها فى انه يعتق بموت سيدها ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يتمتع فيها. قال أحمد رحمه الله تعالى:

قال عمر وابن عباس وغيرهما رضى الله تعالى عنهم:

ولدها بمنزلتها ولا يعلم فى هذا خلافا بين القائلين بثبوت حكم الاستيلاد وان ماتت أم الولد قبل سيدها لم يبطل حكم الاستيلاد فى الولد وتعتق بموت سيدها لأن السبب لم يبطل وانما لم تثبت له الحرية فيها لأنها لم تبق محلا وكذلك ولد المدبرة لا يبطل الحكم فيه بموت أمه فان اعتق السيد أم الولد أو المدبرة لم يعتق ولدها لأنها عتقت بغير السبب الذى تبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت السيد وكذلك أن أعنق السيد ولد أم الولد أو المدبرة لم يعتقا بعتقه.

أما ما ولدته أم الولد قبل استيلادها فلا يتبعها لوجوده قبل انعقاد السبب فيها وزوال حكم التبعية عنه قبل تحقق السبب فى أمة ولهذا لا يتبعها فى العتق المنجز (٤) ففى السبب أولى


(١) رواهما ابن ماجة.
(٢) الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين ابى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسى ج‍ ١٢ ص ٥٠٠ وما بعدها الى ص ٥٠٣ فى كتاب اعلاه المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ابن أحمد الخرقى الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍ ..
(٣) المرجع السابق ج‍ ١٢ ص ٥٠٥ نفس المرجع.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١٢ ص ٥٠٥ وما بعدها الى ص ٥٠٧ نفس الطبعة.