لأنها صارت أختا للكبيرة ولا سبيل الى الجمع بين الأختين.
وكذا الكبيرة ينفسخ نكاحها أيضا فى الأظهر لما تقدم والثانى يختص الانفساخ بالصغيرة لأن الجمع بارضاعها.
ونسبه الماوردى للجديد والأول للقديم وعلى الأظهر له نكاح من شاء منها على الانفراد ولأنها أختان والمحرم عليه جمعها ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته فتحرم عليه أبدا ولا نظر الى حصول الأمومة قبل النكاح أو بعده الحاقا للطارئ بالمقارنة كما هو شأن التحرير المؤبد ولو نكحت مطلقته الحرة الصغيرة وأرضعته بلبنه حرمت على المطلقة والصغير أبدا.
أما المطلق فلأنها صارت زوجة أبنه وأما الصغير فلأنها صارت أمه أو زوجة أبيه ان كان المطلقة أمه لم تحرم على المطلق لبطلان النكاح لأن الصغير لا يصح نكاحه أمة لم تصر حليلة أبنه ولو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع الصغير بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليه أبدا لأن الأبن الصغير صار أبنا للكبير فهى زوجة أبن الكبير وزوجة أبى الصغير بل أمه ان كان اللبن منها. آ
ولو زوج السيد أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه أى العبد أبدا لأنها أمه موطؤة أبيه وعلى السيد كذلك لأنها زوجة أبنه هذه المسألة مبنية على أن السيد يجيز عبده الصغير على النكاح والأظهر أنه لا يجيز فهذا مبنى على رجوع واحترز بقوله لبن السيد عما لو أرضعته بلبن غيره فان النكاح ينفسخ لكونها أما له ولا تحرم على السيد لأن الصغير لم يصر أبنا له فلم تكن هى زوجة الأبن ولو أرضعت موطؤته الأمة زوجة صغيرة تحت أى السيد بلبنه أو لبن غيره بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة حرمتا الموطؤة والصغيرة عليه أى السيد أبدا لضرورة الأمة أم زوجته والصغيرة بنته ان رضعت لبنه أو بنت موطؤته ان رضعت لبن غيره ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها أى الكبيرة والصغيرة انفسخا لصيرورة الصغيرة بنتا للكبيرة وامتنع الجمع بينهما وحرمت الكبيرة أبدا لأنها أم زوجته.
وكذا الصغيرة حرمت أبدا ان كان الارضاع بلبنه لأنها صارت بنته والا بأن كان الارضاع بلبن غيره فربيبة له تحرم عليه أبدا ان دخل بالكبيرة والا فلا وفى الغرم للصغيرة والكبيرة ما تقدم فلو كانت الكبيرة أمة غيره تعلق الغرم برقبتها أو أمته فلا شئ عليها الا أن كانت مكاتبة فعليها الغرم فان عجزها سقطت المطالبة بالغرم.
ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعهن معا أو مرتبا بلبنه أو لبن غيره حرمت أى الكبيرة أبدا لأنها صارت أم زوجاته.
وكذا الصغائر أرضعتهن بلبنه حرمن بناته أو لبن غيره وهى أى الكبيرة موطؤة له لأنهن حرمن بنات زوجته المدخول بها والا بأن لم يكن اللبن له ولم تكن موطؤة له فان أرضعت معا بايجارهن المرضعة الخامسة انفسخت لصيروتهن اخوات ولاجتماعهن مع الأم فى النكاح وايجارهن الخامسة وذلك بأن تلقم اثنتين ثديها وتوجر الثالثة لبنها المحلوب ولا يحرمن أى الصغائر مؤبدا الانتفاء الدخول بأمهن فله تجديد النكاح من شاء منهن بلا جمع فى نكاح أو أرضعتهن مرتبا لم يحرمن مؤبدا لما تقدم وتنفسخ الأولى أى نكاحها بارضاعها مع الكبيرة لاجتماع الأم وبنتها فى النكاح ولا ينفسخ نكاح الثانية بمجرد ارضاعها اذ لا موجب له والثالثة أى وينفسخ نكاح الثالثة بارضاعها