للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى موضع آخر (١): وترد الشهادة من مملوك ومشرك وفاسق ومجنون وطفل.

وتجوز من الطفل على طفل مثله لمثله فى جنس الطفولية ان لم يوجد غيره.

وفى الديوان: ولا تجوز شهادة الأطفال فى شئ.

وقيل تجوز شهادة بعض الأطفال على بعض ما لم يلقوا أحدا من الناس.

وقال العاصمى تجوز شهادة الصبيان بعض على بعض فيما بينهم من الجراح والقتل أجمع أهل المدينة على جوازها فى الدماء.

قال ابن أبى مليكة هى السنة، وما أدركت القضاة الا وهم يحكمون بها.

ثم قال صاحب شرح النيل (٢): وترد الشهادة من متهاتر وهو من شهادته نفى وتسمى شهادة التهاتر.

وفى الأثر: لا تجوز شهادة التهاتر مثل أن يقول: ليس لهذا الرجل على هذا الرجل كذا وكذا، أو ليس عليه شئ مما يدعيه أو لم يبع له كذا، أو لم يهب له أو لم يقضه دينه.

وترد الشهادة كذلك من ذى ظنة، والظنة هى التهمة فى شهادته، بأن يتهم أنه مال وركن الى المشهود له على المشهود عليه.

وترد كذلك من ذى حنة والحنة ان يكون الشاهد ممن يحن على المشهود له بالطبع كالأب والأم لولده أو لعارض متبين أنه مال.

وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة ذى الظنة وذى الحنة وذى الجنة.

قالوا فى الديوان فأما ذو الظنة فهو المتهم فى شهادته وذو الحنة الذى يحن على غيره من قرابته وغيرهم.

وأما ذو الجنة فالذى به الجنون.

وترد كذلك شهادة من شهد قبل بزور ومحدود ولو تابا على الراجح.

ومقابله قول بجوازها منهما بعد التوبة مطلقا.

وقيل بجوازها بعد التوبة فى غير جنس ما حد فيه أو زورا فيه.

ومحل عدم قبول من شهد بزور قبل ذلك أن اتلف بزوره مالا أو نفسا فان

لم يتلف وتاب قبلت شهادته مطلقا.

ثم قال فى موضع آخر (٣): ولا تقبل


(١) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٥٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٥٩٦ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج‍ ٦ ص ٥٩٦ الطبعة السابقة.