للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان ذهب الغزالى الى النفوذ ورجحه فى المطلب، وقال البلقينى وابن النقيب رحمهما الله تعالى: انه الذى يظهر القطع به لان حجر الفلس دائر بين حجر السفه والمرض وكلاهما ينفذ معه الايلاد ورد بانه امتاز عن حجر المرض بعموم الحجر عليه فيما معه، وعن حجر السفه بكونه لحق الغير، وكما لو أولد وارث معسر جارية تركة مورثه المدين، وكما لو أقر محجور سفه بايلاد أمته ولم يثبت كونها فراشا له فانه لا يقبل فتباع ان اختاره الولى. فان ثبت كونها فراشا له أو ولدته لمدة الامكان ثبت الايلاد كما مر ولو أقر بنسبه ثبت نسب الولد وحريته وأنفق على المستلحق من بيت المال، وكما لو أولد معسر جارية تجارة عبده المأذون المدين بغير اذن العبد والغرماء، وكما لو أولد أمة نذر التصدق بثمنها أو بها، بخلاف ما لو نذر اعتاقها.

ويجاب بمنع استثنائها لزوال ملكه عنها بمجرد نذره التصدق بها أو بثمنها، وكما لو أولد وارث أمة نذر مورثه اعتاقها، وكما لو أولد وارث أمة اشتراها مورثه بشرط‍ أعتاقها لان نفوذه مانع من الوفاء بالعتق عن جهة مورثه، وكما لو أولد وارث أمة اوصى مورثه باعتاقها وهى تخرج من الثلث فلا ينفذ لافضائه الى ابطال الوصية، وكما لو أولد مكاتب أمته فلا ينفذ ويحرم عليه وطؤها وان أذن له سيده لضعف ملكه ولو أولد المبعض أمة ملكها ببعضه الحر نفذ ايلاده كما اقتضاه اطلاق صاحب المنهاج وصححه البلقينى وغيره وجزم به الماوردى رحمهم الله تعالى ولا يشكل عليه كونه غير أهل للولاء لانه انما يثبت له بموته. فان عتق قبله فذاك والا فقد زال ما فيه من الرق بموته.

ولو وطئ صبى لم يستكمل تسع سنين أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر لحقه ولم يحكم ببلوغه ولم يثبت ايلاده لأن النسب يكفى فيه الامكان والأصل بقاء صغره وعدم صحة تصرفه والأصل عدم المانع من ازالة ملكه عن الأمة أما ايلاد المرتد فانه موقوف كملكه، وايلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فانه لا ينفذ، وما لو أستد خلت منى سيدها المحترم بعد موته فانها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها وان ثبت نسب الولد وما بعده وورث منه لكون المنى محترما ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل فى زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد، وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد انزاله فى زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه.

واستثنى من مفهوم كلامه مسائل يثبت فيها الايلاد.

الأولى: اذا أحبل أمة مكاتبه.

الثانية: اذا أحبل أصل حر أمة فرعه التى لم يولدها وان كان معسرا وتجب عليه قيمتها، وكذا مهرها ان تأخر الانزال عن مغيب الحشفة.

الثالثة: لو وطئ أمة اشتراها بشرط‍ الخيار للبائع باذنه لحصول الاجازة حينئذ.

الرابعة: جارية المغنم اذا وطئها بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة واختيار التملك فقد أحبلها قبل ملكه لشئ منها