للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإفاضة والسعى بعده لمن لم يسع.

ويكره الإحرام بالعمرة بعد التحللين.

وقبل غروب الشمس من اليوم الرابع من أيام منى. فإن أحرم بها حينئذ انعقد إحرامه مع الكراهة.

واعلم أن ميقات الإحرام بالعمرة جميع أيام السنة لمن لم يحرم بحج حتى يوم عرفة وأيام التشريق.

وقال فى المدونة: وتجوز العمرة فى أيام السنة كلها إلا للحاج فيكره لهم أن يعتمروا حتى تغيب الشمس من آخر أيام الرمى.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: جائز لمن لم يحج أن يعتمر فى أيام التشريق.

والأصل فيه أمر عمر رضى الله عنه أبا أيوب الأنصارى رحمه الله تعالى وهبار بن الأسود رضى الله تعالى عنه لما قدما عليه يوم النحر وقد فاتهما الحج لإضلال راحلته وبخطإ الثانى فى العدة أن يتحللا من إحرامهما بالحج ويقضياه قابلا ويهديا كما وقع فى الموطأ. فلمن لم يحج أن يهل بعمرة فى أيام التشريق سواء حل منها فى أيام التشريق أو بعدها قاله ابن القاسم رحمه الله تعالى فى المدونة.

وقال سند رحمه الله تعالى (١): من لم يكن من أهل الحج فلا حجة عليه يعتمر متى شاء.

وهذا قول الشافعى وابن حنبل رحمهما الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تكره العمرة فى يوم عرفة وأيام منى.

ووافقه أبو يوسف رحمه الله تعالى على غير يوم عرفة.

وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت السنة كلها عمرة إلا خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.

ودليلنا أنه وقت يصح فيه الطواف والسعى فلا تكره فيه العمرة كسائر السنة.

ويوم عرفة يصح فيه القران فلا يكره فيه إفراد العمرة كما لا يكره إفراد الحج، ولأن من فاته الحج يفعل أفعال العمرة فى أيام منى.

وقد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ينقلب إحرامه عمرة: فإذا كان الوقت صالحا لأفعال العمرة والذمة خالية مما ينافى العمرة لم يبق للكراهة وجه. وما رواه لا يثبت عند أهل الحديث. وإن صح فمحمول على من أحرم بالحج.

وقال اللخمى فى تبصرته: والوقت الذى يؤتى بها فيه على وجهين.

فمن لم يتقدم له حج ولا يريده فى ذلك العام فيعتمر من السنة فى أى وقت أحب وفى أشهر الحج ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ويكون الناس فى الوقوف بعرفة وهو يعمل عمل العمرة.

وأما من حج فلا يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق.

قال: وإن تعجل فلا يحرم بعمرة فإن فعل لم ينعقد.


(١) المرجع السابق المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق فى كتاب ج ٢ ص ٢٣ وما بعدها الطبعة السابقة.