للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل الاستطاعة: الصحة لا غير لقول الله عز وجل «وَتَزَوَّدُوا} فقد فسر ذلك بالتقوى لا بالزاد.

وفى شرح الازهار (١): أن من الاستطاعة أن يملك الحاج كفاية من المال تكفى للحج فاضلة عما استثنى له ولمن يعوله، والذى استثنى له كسوته وخادمه ومنزله وكسوة من يعول ونفقة خادم ومنزل وأثاثه مدة يمكنه الرجوع فى قدرها بعد أن قضى حجه.

ونقل عن شرح الابانة أن المقصود بمن يعول الزوجات والاولاد الصغار والابوان المعسرين لا من عداهم وقيل الا أن يكون القريب زمنا فيجب الحج على من كان يملك فاضلا عن هذه المستثنيات.

وقال صاحب شرح الازهار (٢)، والكفاية من المال الفاضلة عن الحاجة، والمعتبرة فى الاستطاعة تكون بملك المتاع الوافر فى طريقه بما يعتاده مثله من النفقة فى الاسفار، وأن يجد الراحلة ملكا أو كراءا اذا كان بينه وبين مكة

بريد (٣) فصاعدا، ونقل عن الانتصار وجودها أيضا اذا كان زمنا لا يستطيع قطع المسافة القريبة، الا براحلة ولو لم يكن بينه وبين مكة هذه المسافة فان لم يجد الذى على مسافة بريد راحلة سقط‍ عنه الحج، ولو كان قادرا على المشى عندنا، كما تكون الكفاية بأن يجد أجرة خادم له فى سفره ان كان ممن يستخدم، ولا يستغنى عنه وأجرة قائد للأعمى، وأجرة محرم سواء كان من نسب أو رضاع بالنسبة للشابة.

أما العجوز التى من القواعد فلا يعتبر المحرم فى حقها اذ تخرج مع نساء ثقات أو غيرهن.

ولا يعتبر المحرم بالنسبة لمن يلزمها الا فى مسافة بريد فصاعدا.

وقيل يعتبر فى ثلاثة أيام.

وقيل اذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج كما فعلت عائشة رضى الله عنها.


(١) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٦٣، ص ٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٦٤، ٦٥ الطبعة السابقة.
(٣) البريد: المرتب، والرسول وفرسخان أو اثنا عشر ميلا ترتيب القاموس المحيط‍ ج‍ ١ ص ١٩٤ الطبعة السابقة مادة «برد» وفى لسان العرب «البريد فرسخان» وسكك البريد كل سكة منها اثنا عشر ميلا وفى الحديث لا تقصد الصلاة أكثر من أربعة برد وهى ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع وقال ابن الاعرابى كل ما بين المنزلتين فهو بريد ج‍ ١٢ ص ٨٦، الطبعة السابقة.