للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جملة من الاخبار: الزاد والراحلة، فمع عدمها لا يجب، وان كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب ونحوه.

وهل يكون اشتراط‍ وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة اليها، لعدم قدرته على المشى، أو كونه مشقة عليه، أو منافيا لشرطه، أو يشترط‍ مطلقا، ولو مع عدم الحاجة اليه؟

مقتضى اطلاق الاخبار والاجماعات المنقولة القول الثانى.

وذهب جماعة من المتأخرين الى الاول مستدلين بجملة من الاخبار المصرحة بالوجوب (١)، ان أطاق المشى بعضا أو كلا.

والاقوى هو القول الثانى.

ويشترط‍ فى الاستطاعة (٢) مضافا الى مؤنة الذهاب والاياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع فمع عدمه لا يكون مستطيعا، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا، وان لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الاقوى، بحيث لا يحتاج الى التكفف (٣)، ولا يقع فى الشدة

والحرج، ويكفى كونه، قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته، وان لم يكن له رأس مال يتجر به وذلك لا يفيد فى الاستطاعة البذلية، ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضى أمره بالوجوه اللائقة به، كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فاذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والاياب، ومؤنة عيالهم الى حال الرجوع، وجب عليهم، بل وكذا الفقير الذى عادته وشغله أخذ الوجوه، ولا يقدر على التكسب، اذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والاياب له ولعياله، وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج، وبعده، اذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب والاياب من دون حرج عليه ولا يشترط‍ وجود أعيان (٤) ما يحتاج اليه فى نفقة الحج من الزاد والراحلة، ولا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الاموال لشرائها، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج اليه فى ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا خادمه المحتاج اليه، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله، فضلا عن ثياب مهنته، ولا أثاث بيته من الاوانى، والفراش وغيرهما مما هو محل حاجته بل ولا حلى المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها، بحسب حالها، فى زمانها، ومكانها، ولا كتب العلم لاهله التى


(١) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ٥٨، ٥٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ١٤٠، ص ١٤١ مسألة رقم ٥٧ ومسألة رقم ٥٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ١٤٣ الطبعة السابقة.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١ ص ٧١ مسألة رقم ١ الطبعة السابقة.