للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا بد منها فيما يجب تحصيله، لان الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، ولا آلات الصنائع المحتاج اليها فى معاشه، ولا فرس ركوبه مع الحاجة اليه، ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج اليه، لاستلزام التكليف بصرفها فى الحج العسر والحرج ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية (١).

ولو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد فى نفقة الحج وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما فى حلى المرأة اذا كبرت عنه ونحوه.

ثم قال ولو كان (٢) بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة، فالظاهر وجوب بيع المملوكة اذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها، وكذا فى الكتب المحتاج اليها اذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها، وكذا الحال فى سائر المستثنيات اذا اندفعت حاجته فيها بغير المملوكة، لصدق الاستطاعة حينئذ، اذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج (٣).

وقال صاحب شرائع الاسلام (٤): والمراد

بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا، وبالراحلة راحلة مثله، ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده، وقيل ان زاد عن ثمن المثل لم يجب والاول أصح.

وقد جاء فى المستمسك (٥) قوله: ولو لم تكن المستثنيات وهى ما يحتاج اليه فى ضروريات معاشه زائدا عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة، وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لائقا بحاله أيضا.

فهل يجب التبديل للصرف فى نفقة الحج أو لتتميمهما؟ قولان:

الاول صدق الاستطاعة.

والثانى: عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة والاصل عدم وجوب التبديل والاقوى الاول (٦) اذا لم يكن فيه حرج، أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدا بها كما اذا كانت له دار تساوى مائة وأمكن تبديلها بما يساوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فانه يعتبر مستطيعا، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب وان كان الاحوط‍ التبديل أيضا.


(١) المرجع السابق ١٠ ص ٧٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٧٢ مسألة رقم ١١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٧٣ الطبعة السابقة.
(٤) شرائع الإسلام ج‍ ١ ص ١١٣ الطبعة السابقة.
(٥) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ٧٣ مسألة رقم ١٢ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٧٤ الطبعة السابقة.