للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا لم يكن عنده من الاعيان (١) المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففى جواز شرائها وترك الحج أشكال، بل الاقوى عدم جوازه، الا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه.

ثم قال ولا فرق فى اشتراط‍ وجود (٢) الراحلة بين القريب والبعيد، حتى بالنسبة لاهل مكة لاطلاق الادلة.

ولا يشترط‍ (٣) امكان حمل الزاد معه، بل يكفى امكان تحصيله فى المنازل بقدر الحاجة ومع عدمه فيها يجب حمله مع الامكان.

ثم قال: والمراد (٤) بالزاد هنا المأكول والمشروب، وسائر ما يحتاج اليه المسافر من الاوعية التى يتوقف عليها حمل المحتاج اليه وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حالة قوة، وضعفا، وزمانة، وحرا، وبردا، وشأنه شرفا، وضعة.

ثم قال أيضا: والمراد بالراحلة ما يركب ولو مثل سفينة فى طريق البحر.

ثم قال (٥): واذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب فى الطريق لاكله وشربه وغيرهما من حوائجه هل يجب عليه أولا؟ الاقوى عدمه وان كان وجوبه أحوط‍.

وانما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، وغلاء أسعار ما يحتاج (٦) اليه، وأجرة المركوب فى تلك السنة لا يوجب السقوط‍ ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة المتعارفة، ولو بأزيد من ثمن المثل ولو كان الضرر مجحفا بماله مضر بحاله لم يجب (٧)، والا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة.

ثم قال: ولا يكفى فى وجوب الحج (٨) وجود نفقة الذهاب فقط‍، بل يشترط‍ وجود نفقة العود الى وطنه ان أراده وان لم يكن له فيه أهل ولا مسكن للحرج فى التكليف بالاقامة فى غير وطنه المألوف، الا اذا لم يرد العود، أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن، لم يعتبر نفقة


(١) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ٧٤ مسألة رقم ١٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٦٢ مسألة رقم ٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٦٣ مسألة رقم ٣ الطبعة السابقة.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ٦٤ مسألة رقم ٤ الطبعة السابقة.
(٥) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ٦٦ مسألة رقم ٥، ومسألة رقم ٦ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٦٨ مسألة رقم ٨ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٦٩، ص ٧٠ الطبعة السابقة.
(٨) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٧٠ مسألة رقم ٩ الطبعة السابقة.