للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العود، لاطلاق الآية، واذا أراد السكن فى بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة اليه، اذا لم يكن أبعد من وطنه والا فالظاهر كفاية مقدار العود الى وطنه.

ثم قال واذا كان عليه خمس (١) أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فيجب صرفه فيهما، ولا يكون مستطيعا، وان كان الحج مستقرا عليه سابقا فقيل بالتخيير أو تقديم حق الناس أو تقديم الاسبق، هذا اذا كان الخمس أو الزكاة فى ذمته، وأما اذا كان فى عين ماله فلا أشكال فى تقديمها على الحج مطلقا كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا.

ثم قال واذا كان عليه دين (٢) مؤجل بأجل طويل جدا فالظاهر عدم منعه من الاستطاعة.

وقال فى موضع آخر ويشترط‍ (٣) فى وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال الى تمام الاعمال فلو تلف بعد ذلك ولو فى أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة، وكذا لو حصل عليه

دين قهرا كما اذا أتلف مال غيره خطأ أما لو أتلفه عمدا فلا يزول استقرار الحج.

ثم قال والظاهر عدم اعتبار (٤) الملكية فى الزاد والراحلة فلو حصلا بالاباحة اللازمة كفى فى الوجوب لصدق الاستطاعة.

ثم قال فى موضع آخر: ولا يجب (٥) الاقتراض للحج اذا لم يكن له مال، وان كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة لانه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب، نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلا، أو مال حاضر لا راغب فى شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاله قبل الاجل، وأمكنه الاستقراض والصرف فى الحج ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا، الا اذا لم يكن واثقا بوصول الغائب، أو حصول الدين بعد ذلك، فحينئذ لا يجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة فى هذه الصورة.

ثم قال فى موضع آخر: واذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة


(١) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ٨٧ مسألة رقم ١٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٨٨ مسألة رقم ٢٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٩٨، ص ٩٩ مسألة رقم ٢٨ الطبعة السابقة.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ١٠٠ مسألة رقم ٣٠ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٨٠، ٨١ مسألة رقم ١٦ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ٩٥ مسألة رقم ٢٤ الطبعة السابقة.