للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحده، أو منضما الى ماله الحاضر وتمكن من التصرف فى ذلك المال الغائب، يكون مستطيعا ويجب عليه الحج، وان لم يكن متمكنا من التصرف فيه، ولو بتوكيل، فلا يكون مستطيعا الا بعد التمكن منه، أو الوصول فى يده.

واذا شك (١) فى مقدار ماله وأنه وصل الى حد الاستطاعة أولا هل يجب عليه الفحص أولا، وجهان أحوطها ذلك، وكذا اذا علم مقداره وشك فى مقدار مصرف الحج.

ثم قال فى موضع آخر: ولو (٢) آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا، وجب عليه الحج، وكذا لو كان مستطيعا قبل الاجارة، جاز له اجارة نفسه للخدمة فى الطريق، واذا طلب منه اجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا (٣) لا يجب عليه القبول، ولا يستقر الحج عليه، وقد يقال بوجوبه اذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة، ولانه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الاجارة، ويجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير، وان حصلت الاستطاعة بمال

الاجارة قدم الحج النيابى ان بقيت الاستطاعة الى العام القابل وجبت عليه لنفسه والا فلا (٤).

واذا لم يكن له زاد (٥) وراحلة ولكن قيل له حج، وعلى نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه، وكذا لو قال حج بهذا المال وكان كافيا له ذهابا وايابا ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة، كما تحصل أيضا بملكها من غير فرق أن يبيحها له، أو يملكها اياه، ولا بين أن أن يبذل عينها أو ثمنها (٦).

ثم قال فى موضع آخر: ولو كان له بعض النفقة فبذل له الباقى وجب أيضا، ولو بذل له نفقة الذهاب ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله، الا اذا كان عنده ما يكفيهم الى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا (٧).

ثم قال فى موضع آخر ولا يمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعة البذلية، نعم لو كان الدين حالا، وكان الديان


(١) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ٨٨ مسألة رقم ٢١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ١٣٣ مسألة رقم ٥٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ١٣٤، ١٣٥ وص ١٣٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨ مسألة رقم ٥٤ ومسألة رقم ٥٥ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ١٠٦، ص ١٠٧ مسألة رقم ٣٤ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ١٠٨، ١٠٩
(٧) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ١١٤، ١١٥ الطبعة السابقة.