وقد ذكر الفقهاء ألفاظا وصيغا قالوا: انها تدل على الاسقاط، وتحقق معناه كأسقطت وأبطلت وتركت وحططت وأبرأت فى براءة الاسقاط.
أما براءة الاستيفاء فليست من الاسقاط وهبة الدين ممن عليه الدين والتصدق به عليه اسقاط للدين ولو أنه تمليك من وجه فى رأى الأكثرين كما أشرنا اليه سابقا.
والابراء كما يكون من حق ثابت فى الذمة يكون من حق قائم بنفسه وليس ثابتا فى الذمة كحق الدعوى والكفالة يصح الابراء منهما، ولكنه لا يكون دائما الا من حق قائم ثابت للمبرئ قبل شخص آخر.
أما الاسقاط فانه يتعلق بحق ثابت للمسقط سواء كان قبل شخص آخر كحق الدين والدعوى والكفالة وما ماثلها، أو لم يكن قبل شخص معين، كحق الشفعة، وحق السكنى لمن أوصى له بسكنى دار، فان حق الشفعة مقرر للشفيع قبل من يشترى العقار الذى يطلب الشفعة فيه أيا كان هذا المشترى، وحق السكنى يثبت للموصى له قبل من يملك العين الموصى بسكناها سواء ورثة الموصى أو غيرهم.
فبين الاسقاط والابراء عموم وخصوص من وجه، يجتمعان فى الابراء من الدين براءة اسقاط - وينفرد الاسقاط فى مثل حق الشفعة وحق السكنى الموصى بها معا ليس ثابتا قبل شخص معين.
وينفرد الابراء فى الابراء من الدين براءة استيفاء، كالزوجة تبرئ زوجها من مؤخر صداقها ونفقة عدتها نظير الطلاق (انظر ابراء).
وذكر الفقهاء أن قول الشخص: لا حق لى يقصد به انشاء الاسقاط يقتضى اسقاط كل حق هو مال كالدين أو ليس بمال كالكفالة بالنفس والقصاص وما هو دين وجب بدلا عن مال كالثمن والأجر، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر وما هو مضمون كالغصب، وما هو أمانة كالعارية والوديعة، لأن قوله لا حق لى نكرة فى سياق النفى فتعم كل حق، وقوله. قبل فلان: تشمل الأمانات والمضمونات.
ولو قال: لا حق لى عند فلان كان اسقاطا للأمانة لا للمضمون، لأن «عند» تستعمل فى الأمانات دون المضمونات.
ولو قال فلان برئ مما لى عليه كان اسقاطا للمضمونات دون الأمانات لأن كلمة عليه تشعر بالضمان ..
ولو قال الدائن: برئت من دينى على فلان كان اسقاطا للدين عن المدين كما لو أضاف البراءة الى نفس المدين فقال: