للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يوما وذلك لانا نريد أن نجعل الضعيف طهرا والقوى بعده حيضة أخرى … واذا بلغت الانثى سن الحيض فبدأ بها الدم لزمها أن تترك الصلاة والصوم كما ظهر الدم ولا يأتيها زوجها ثم لو انقطع لما دون أقل الحيض بان أنه لم يكن حيضا فتقضى الصلاة والصوم … واذا كانت المبتدأة مميزة فلا تشتغل بالصوم والصلاة بانقلاب دمها من القوى الى الضعيف فانها لا تدرى أنه تجاوز الخمسة عشر أم لا فلا بد لها من التربص فاذا تربصت وجاوز الخمسة عشر عرفت أنها مستحاضة وأن حيضها منحصر فى أيام القوى فتتدارك ما فات من الصوم والصلاة فى أيام الضعيف هذا حكم الشهر الاول وأما فى الشهر الثانى وما بعده فاذا انقلب الدم الى الضعيف اغتسلت وصامت وصلت ولم تتربص … ثم لو اتفق الانقطاع قبل الخمسة عشر وشفيت فى بعض الادوار فالضعيف حيض مع القوى كما فى الشهر الاول واعلم أنه لا فرق فى كون الكل حيضا مهما انقطع الدم قبل مجاوزة الخمسة عشر بين أن يتقدم القوى على الضعيف أو يتقدم الضعيف هذا هو المشهور المقطوع به .. ثم المفهوم من اطلاقهم انقلاب الدم الى الضعيف أن يتمحض ضعيفا حتى لو بقيت خطوط‍ من السواد وظهرت خطوط‍ من الحمرة لا ينقطع حكم الحيض وانما ينقطع اذا لم يبق السواد أصلا وصرح امام الحرمين بهذا المفهوم (١) أما المبتدأة غير المميزة ففى المجموع أن فيها قولين مشهورين نص عليهما الشافعى رحمه الله فى الام فى باب المستحاضة أحدهما.

حيضها يوم وليلة والثانى ستة أيام أو سبعة … واختلفوا فى أصحهما فصحح الشيرازى .. قول الست أو السبع وصحح الجمهور فى الطريقين قول اليوم والليلة وعلى القولين ابتداء حيضها من أول رؤية الدم.

ثم ما حكم بأنه حيض من يوم وليلة أو ست أو سبع فلها فيه حكم الحائض فى كل شئ وما فوق الخمسة عشر لها فيه حكم الطاهرات فى كل شئ وأما ما بين التحديد بيوم وليلة أو سبعة أيام أو بين الخمسة عشر ففيه قولان مشهوران أصحهما باتفاق الاصحاب أن لها حكم الطاهرات فى كل شئ فيصح صومها وصلاتها وطوافها وتحل لها القراءة ومس المصحف والجماع ويصح قضاء ما تقضيه فيه من صلاة وصوم وطواف وغيرها والثانى أنها تؤمر فى هذه المدة بالاحتياط‍ الذى تؤمر به المتحيرة كما سيأتى. فاذا استمر بها الدم فى الشهر الثانى وما بعده فالحكم كما سلف فى الشهر الاول ومتى انقطع الدم فى بعض الشهور لخمسة عشر فما دونها تبينا أن جميع الدم فى ذلك الشهر حيض فتتدارك ما ينبغى تداركه من صوم وغيره مما فعلته بعد المرد وتبينا أن غسلها بعد المرد لم يصح لوقوعه فى الحيض ولا اثم عليها فيما فعلته بعد المرد من صوم وصلاة وغيرهما لانها معذورة قال أصحابنا وتثبت الاستحاضة بمرة واحدة بلا خلاف واذا لم تعرف


(١) فتح العزيز ح‍ ٢ من ص ٤٤٨ الى ص ٤٥٦