اقتدى خارج المسجد بامام فى المسجد ان كانت الصفوف متصلة جاز والا فلا لأن ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف يلتحق بالمسجد هذا اذا كان الامام يصلى فى المسجد فاما اذا كان يصلى فى الصحراء فان كانت الفرجة (١) التى بين الامام والقوم قدر الصفين فصاعدا لا يجوز اقتداؤهم به لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو النهر العظيم فيوجب اختلاف المكان وذكر فى الفتاوى أنه سئل أبو نصر عن امام يصلى فى فلاة من الأرض كم مقدار ما بينهما حتى يمنع صحة الاقتداء قال اذا كان مقدار ما لا يمكن ان يصطف؟؟؟ فيه جازت صلاتهم فقيل له لو صلى فى مصلى العيد قال حكمه حكم المسجد ولو كان الامام يصلى على دكان والقوم اسفل منه أو على القلب جاز ويكره أما الجواز فلأن ذلك لا يقطع التبعية ولا يوجب خفاء حال الامام وأما الكراهة فلشبه اختلاف المكان وانفراد المقتدى خلف الامام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء عند عامة العلماء وقال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل يمنع. واحتجوا بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وعن وابصة أن النبى صلّى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى فى حجرة من الأرض فقال أعد صلاتك فانه لا صلاة لمنفرد خلف الصف - ولنا ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال اقامنى النبى صلّى الله عليه وسلم واليتيم وراءه وأقام أمى ام سليم وراءنا جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل لانه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف فعلم انه انما فعل صيانة لصلاتهما وروى ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه دخل المسجد ورسول الله صلّى الله عليه وسلم راكع فكبر وركع ودب حتى التحق بالصفوف فلما فرغ النبى صلّى الله عليه وسلّم من صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعد أو قال لا تعد جوز اقتداءه به خلف الصف والدليل عليه أنه لو تبين أن من بجنبه كان محدثا تجوز صلاته بالاجماع وان كان هو منفردا خلف الصف حقيقة والحديث محمول على نفى الكمال والأمر بالاعادة شاذ ولو ثبت فيحتمل انه كان بينه وبين الامام ما يمنع الاقتداء وفى الحديث ما يدل عليه فانه قال فى حجرة من الأرض أى ناحية لكن الاولى عندنا أن يلتحق بالصف ان وجد فرجة ثم يكبر ويكره له الانفراد من غير ضرورة ولو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف ذكر فى الفتاوى عن محمد بن سلمة أنه ان مشى فى صلاته مقدار صف واحد لا تفسد وان مشى أكثر من ذلك فسدت وكذلك المسبوق اذا قام الى قضاء ما سبق به فتقدم حتى لا يمر الناس بين يديه أنه ان مشى قدر صف لا تفسد صلاته وان كان أكثر من ذلك فسدت وهو اختيار الفقيه أبى الليث سواء كان فى المسجد أو فى الصحراء ومشى مقدار صف ووقف لا تفسد صلاته وقدر بعض اصحابنا بموضع سجوده وبعضهم بمقدار الصفين ان زاد على ذلك فسدت صلاته.
وجاء فى الفتاوى الهندية: أنه لا يجوز ان يأتم رجل من اهل السفينة بامام فى سفينة أخرى فان كانت السفينتان مقرونتين يجوز كذا فى الخلاصة وفى التوازل اذا كان بحال يقدر ان يثبت من أحداهما الى الأخرى من غير عنف فهما بمنزلة المقرونتين وتجوز صلاة الطائفتين