للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاتين على المشهور وقيل فى الثانية فقط‍ ولا بد فيه من نية الجمع ايضا وتكون عند الاولى فقط‍ على الاصح ولا تبطل بتركها اذ هى واجب غير شرط‍ بخلاف ترك نية الامامة فيهما فأنه يبطلهما وان تركها فى الثانية بطلت فقط‍.

وقال الحطاب (١): يلزم الامام ان ينوى الامامة اذا جمع بين الصلاتين، وهذا فى الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر واما جمع عرفة أو جمع المسافر يجد به السير فيقدم أو جمع المريض يخاف أن يغلب على عقله فلا يشترط‍ فيه ذلك لان هذه الصلوات تصح فيها الصلاة بدون جماعة. والا صلاة خوف أديت الصلاة فيه على الصفة الاتية من قسمهم طائفتين اذ لا يصح ذلك الا بجماعة فان لم ينوها بطلت عليه وعلى الطائفتين والا مستخلفا لأنه كان مأموما فلا بد من نية الامامة ليميز بين النيتين فان لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الامام مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه وأما الجماعة فان اقتدوا به بطلت فى الحالين والا فلا ولما كانت نية الامامة فى الأربع السابقة شرطا فى صحتها بحيث تنعدم بعدمه وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم للامام بعدم نية الامامة عند الأكثر وان لم يكن شرطا فى صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار قال كفضل الجماعة فى الصلاة فانه لا يحصل عند الاكثر الا بنية الامامة ولو فى الاثناء فلو صلى منفردا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك حصل الفضل لمأمومه لا له واختار اللخمى من عند نفسه فى هذا الفرع الاخير وهو قوله كفضل الجماعة خلاف قول الأكثر وان فضل الجماعة يحصل للأمام أيضا ورجح، والشرط‍ الثانى (٢): من شروط‍ الاقتداء المساواة بين الامام والمأموم فى عين الصلاة فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فان لم تحصل المساواة بطلت وان كانت المخالفة بأداء وقضاء كظهر قضاء خلف ظهر بأداء واما صلاة ما لكى الظهر خلف شافعى فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحه لانها فى الواقع أما اداء واما قضاء وقول المالكى أداء والشافعى قضاء انما هو بحسب ما ظهر له أو كانت المخالفة بظهرين مثلا من يومين مختلفين كظهر يوم السبت الماضى خلف ظهر الأحد فاستفيد من كلامه انه لا بد من الاتحاد فى يمين الصلاة وصفتها وزمنها فان لم تحصل مساواة بطلت الا نفلا خلف فرض كضحى خلف صبح بعد شمس وركعتين خلف سفرية او أربع خلف حضرية بناء على جواز النفل باربع فلو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الامام سهو فى الفرض اتباعه فى السجود كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد بمخالف كما لا يجوز اقتداء متيقن الفائته بشاك فيها لاحتمال براءة الشاك بالفعل وان وجب ظاهرا فيكون فرضا خلف نفل ولا ينتقل منفرد بصلاة لجماعة بالنية بحيث يصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط‍ الاقتداء نيته ولا ينتقل من جماعة للانفراد فان انتقل بطلت فيهما واما انتقال المنفرد لجماعة


(١) التاج والاكليل لمخنصر خليل للمواق ج ١ ص ١٢٣ الطبعة المتقدمة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش ج ١ ص ٣٣٧، ص ٣٣٩ ص ٣٤٠ وص ٣٤١ الطبعة المتقدمة.