بحيث يصير اماما كان يقتدى بالمنفرد أحد فجائز وفى لزوم اتباع مريض اقتدى بمثله فصح المقتدى فقط فيلزمه اتباعه لكن من قيام وعدم لزومه بل يلزمه الانتقال عنه ويتمها فذا كمأموم طرأ لأمامه عذر قولان قيل يصح الاقتداء به وقيل لا ييصح وعلى الثانى لا يصح الاقتداء به لأنه كالمسبوق اذا قام لاكمال صلاته ويؤخذ منه أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر ان كان فعل مع أمامه ركعة قبل صحته والا فلا فان اقتدى المريض بصحيح ثم صح المقتدى أو اقتدى المريض بمثله فصح الأمام أو اقتدى الصحيح. بمثله ثم مرض المأموم فتصح صلاته فى الصور الثلاث واما اذا اقتدى الصحيح بمثله فمرض الأمام فلا تصح صلاة المأموم الصحيح لان امامه عاجز عن ركن فيلزمه الانتقال ويتمها فذا، والشرط الثالث من شروط الاقتداء متابعة من المأموم لامامه فى احرام وسلام بأن يوقع كلا منهما بعد الامام فان سبقه ولو بحرف او ساواه فى البدء بطلت ولو ختم بعده فهذه ستة فان سبقه الامام ولو بحرف صحت ان ختم معه أو بعده لا قبله فتبطل فى سبع وتصح فى اثنين وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا فيهما الا من سلم سهوا قبل امامه فانه يسلم بعده ولا شئ عليه فان لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا. وطال أبطلت وقال الدسوقى لكن البطلان فى اربعة من السبعة باتفاق وهى ما اذا سبق الامام ولو بحرف وختم معه او قبله او بعده أو ساواه فى البدء والختم قبله واما اذا ساواه فى البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح وهو قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم وكذلك اذا سبقه الامام فى البدء وختم قبل الامام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفه الصحة فيها تبعا للبيان وحاصله أن الصور التسع المذكورة تجرى فى كل من الاحرام والسّلام عمدا او جهلا مطلقا وفى الساهى فيما يتعلق بالاحرام فيلغى احرامه معه او قبله سهوا واما ان سلم قبله سهوا فانه يسلم بعده ويحمل الامام السهو عنه فان لم يسلم بعده الا مع الطول بطلت والمساواة من المأموم لامامه فى الاحرام أو السّلام وأولى السبق وان يشك منهما أو من احدهما فى المأمومية والإمامية او الفذية مبطلة للصلاة ولو ختم بعده فاذا شك هل هو مأموم أو امام او فذ او فى مأمومية مع احدهما أو ساواه أو سبقه بطلت عليه وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما ان تساويا والا فعلى السابق ومفهوم قوله فى المأمومية انه اذا شك أحدهما فى الإمامية والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر ما لم يتبين انه كان مأموما فى الواقع وكذا لو شك كل منهما فى الإمامية والفذية أو نوى كل منهما امامة الآخر صحت لكل منهما الا المساوفة أى المتابعة فورا فلا تبطل والافضل انه لا يحرم أو يسلم الا بعد سكوته كغيرهما أى غير الاحرام والسّلام من ركوع او سجود أو رفع منهما كعدم متابعته فى غيرهما فان السبق والمساواة لا يبطل لكن سبقه للامام عمدا ممنوع اى حرام والا يسبقه فى غيرهما بل ساواه كره فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه واما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود فى غير الاولى فحرام كأن يسجد بعد رفعه وكذا استمراره ساجدا فى السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة حتى سلم وأمر