للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرافع لرأسه من الركوع أو السجود قبل رفع امامه بعوده لما رفع منه ويرفع بعده ان علم المأموم ادراكه قبل رفعه والا لم يرجع لا ان خفض قبل امامه لركوع أو سجود فلا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الامام لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع وهل العود سنة وهو لمالك أو واجب وهو للباجى ذكرهما خليل فى التوضيح ولم يرجح واحدا منهما ومحلهما ان اخذ فرضه مع الامام والا عاد وجوبا اتفاقا فان تركه عمدا بطلت وان تركه سهوا فكمن زوحم والموضوع أنه رفع أو خفض قبل ان يأخذ فرضه سهوا وأما لو رفع عمدا فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من اخذ فرضه وجاز صلاة منفرد خلف صف ان تيسر عليه الدخول فيه والا كره ويحصل له فضل الجماعة مطلقا ثم قال ولا يجذب المنفرد خلف الصف احدا من الصف ولا يطيعه المجذوب وهو أى كل من الجذب والاطاعة خطأ منهما اى مكروه وعليه الدسوقى فى حاشيته على قوله ويحصل له أى لمن صلى خلف الصف وقوله مطلقا أى سواء صلى خلف الصف لتعسر الدخول عليه فيه أولا وأما فضيلة الصف فلا تحصل له الا اذا صلى خلفه لعدم فرجة فيه (١).

وجاء فى التاج والأكليل (٢): أن الامام مالكا قال: من دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء خلف الامام او عن يساره أو عن يمينه وتعجب مالك فيمن قام يمشى حتى يقف حذو الامام وان كانت طائفة عن يمين الامام أو حذوه فى الصف الثانى او الاول فلا بأس ان تقف طائفة عن يسار الامام فى الصف ولا تلصق بالطائفة التى عن يمينه قال ابن حبيب وهو كصف بنى عليه قال ابن عرفة تعقبه التونسى بأنه تقطيع وحمله ابن رشد على أنه بعد الوقوع ويكره ابتداء وكره مالك أن تقطع الصفوف ونهى عنه، وصلاة منفرده خلف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما وجاء فى المدونة: قال مالك من صلى خلف الصفوف وحده أجزأه ولا بأس ان يصلى كذلك وهو الشأن ولا يجذب اليه احدا فان جذبه أحد ليقيمه معه فلا يتبعه وهذا خطأ من الذى يفعله .. ومن الذى جذبه قال ابن رشد من صلى وحده وترك فرجة بالصف أساء قال مالك فى رواية ابن وهب وبعيد أبدا والمشهور أنه أساء ولا اعادة عليه وجاز (٣) اقتداء ذوى سفن بامام، ففى المدونة قال مالك السفن المتقاربة اذا كان الامام فى احدها وصلى الناس بصلاته أجزأتهم قال أبو اسحاق اذا سمعوا تكبيره ورأوا أفعاله وانظر ان فرقتهم الريح بعد دخولهم فى الصلاة قال ابن عبد الحكم عليهم ان يستخلفوا من يتم بهم قال: ابن يونس وهذا أصوب ثم قال مالك لا بأس بالنهر الصغير أو الطريق تكون بين الامام والمأموم، قال الحطاب (٤): علو المأموم على امامه جائز ولو كان المأموم فى سطح


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٣٣٧ الطبعة المتقدمة.
(٢) التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج ٢ ص ١١٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لمختصر خليل للمواق ج ٢ ص ١١٦، ص ١١٧ الطبعة السابقة.
(٤) التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله بن يوسف مطبعة دار سعادات ج ٢ ص ١١٧، ص ١١٨ الطبعة المتقدمة