قدم، لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز، وان كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أى الأب أحق، لأن حرمته آكد وحاجته أشد.
وفى المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم فى هذه المسائل لشدة حاجته.
وان كان أب وجد أو ابن وابن ابن قدم الأب والابن لأنه أقرب.
ويقدم جد على أخ لأن له مزية الولادة والابوة، وأب على ابن ابن، لقربه، ولأنه لا يسقط ارثه بحال.
ويقدم أبو أب على أبى أم لامتيازه بالعصوبة، والجد أبو الأم مع أبى أبى أب يستويان، لأن أب الأم امتاز بالقرب وأبا أبى الأب امتاز بالعصوبة فتساويا لذلك وظاهر كلامهم قال فى الفروع وظاهر كلام أصحابنا يأخذ من وجبت له النفقة بغير اذنه أى اذن من وجبت عليه ان امتنع من الانفاق لزوجة.
نقل ابناه والجماعة: يأخذ من مال والده بلا اذنه بالمعروف اذا احتاج ولا يتصدق ولا تجب نفقة لقريب مع اختلاف دين أى اذا كان دين القريبين مختلف فلا نفقة لأحدهما على الآخر لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا الا بالولاء لثبوت ارثه من عتيقه مع اختلاف الدين أو بالحاق القافة فتجب النفقة مع اختلاف الدين ذكره فى الوجيز والرعاية.
وقال فى الانصاف ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين هذا هو المذهب مطلقا وقطع به كثير منهم ومن ترك الانفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه أطلقه الأكثر وجزم به فى الفصول، لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة واحياء النفس وقد حصل ذلك فى الماضى بدونها وذكر جماعة الا ان فرضها حاكم لأنها تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة أو استدان باذنه.
قال فى المحرر وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وان فرضت الا أن (١) يستدين عليه باذن الحاكم لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت بما استدانته نقله أحمد بن هاشم.
قلت وكذا لو كان أولادها مجانين أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكسب.
ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه النفقة فيمتنع فقام بها غيره رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع، لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه، ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه مؤنته، لأنه لا يتمكن من الاعفاف الا به.
ويجب أيضا على من وجبت عليه النفقة لقريبه اعفاف من وجبت له نفقة من
(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٣١٦، ص ٣١٧ الطبعة السابقة.