وأبوان وجد والأب معسر على الأم الموسرة ثلث النفقة، لأنها ترث الثلث والباقى على الجد، لأنه يرثه كذلك لولا الأب، وان كان معهم زوجة فكذلك، لأنه لا مدخل لها فى وجوب النفقة بل نفقتها تابعة لنفقته.
وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شئ على الأخوين، لأنهما محجوبان، وليسا من عمودى النسب، ويكون على الأم الثلث من النفقة قياس القاعدة السابقة السدس فقط كالارث، لحجب الأخوين لها عن الثلث، وان كانا محجوبين بالأب، والباقى على الجد، كما لو لم يكن أخوان، وان لم يكن فى المسألة جد، فالنفقة كلها على الأم وحدها دون الأب، لعسرته ودون الأخوة لحجبهم.
وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا ولو كان من غير الوالدين، لقول النبى عليه الصلاة والسّلام لهند «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» ولم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا، ولأنه فقير يستحق النفقة على قريبه أشبه الزمن، فان كان له حرفة لم تجب نفقته، قال فى المبدع بغير خلاف، لأن الحرفة تعينه، ونفقة القريب لا تجب الا مع الفقر، ولا بد أن تكون الحرفة يحصل بها غناه، والا وجب الاكمال.
ويلزمه. أى المنفق خدمة قريب وجبت نفقته فيخدمه بنفسه أو غيره لحاجة الى الخدمة كزوجة، لأنه من تمام الكفاية.
ويبدأ من لم يفضل عنه ما يكفى جميع من تجب نفقتهم بالانفاق على نفسه لحديث «ابدأ بنفسك» فان فضل عنه نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته، لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة ولذلك وجبت مع اليسار والاعسار، ثم بالأقرب فالأقرب لحديث طارق المحاربى «ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أى الأدنى فالأدنى، ولأن النفقة صلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد، ثم يبدأ بالعصبة مع الاستواء فى الدرجة كأخوين لأم أحدهما ابن عم ثم التساوى، لعدم المرجح.
وان فضل عنه ما يكفى واحدا لزمه بذله لمن وجبت نفقته لحديث: اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فان كان له أبوان قدم الأب على الأم لفضيلته وانفراده بالولاية، واستحقاق الاخذ من ماله، فان كان معهما أى الأبوين ابن قدمه عليهما لوجوب نفقته بالنص.
نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقة منها وهى أحق بالبر.
وقال القاضى فيما اذا اجتمع الأبوان والابن ان كان الابن صغيرا أو مجنونا