انفاق غيرهم والكسوة والسكن كالنفقة وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا فلا نفقة فان كانوا. أى المنفق عليهم موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم لفقد شرطه فان لم يكفهم ذلك وجب اكمالها.
الثانى: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم منه فاضل عن نفقة نفسه وزوجته وقنه. اما من ماله أو اما من كسبه فمن لا يفضل عنه شئ لا يجب عليه شئ لأنها وجبت مواساة وليس من أهلها اذن.
الثالث: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ان كان من غير عمودى النسب، اما عمود النسب فتجب ولو من ذوى الارحام أو حجبه معسر.
قال فى الاختيارات: وعلى المولود الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه، وعلى اخوته الصغار، وان كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر ارثهم عنه لأن الله تعالى رتب النفقة على الارث فيجب أن يرتب المقدار عليه فأم وجد لأب على الأم الثلث والباقى على الجد، لأنهما يرثان كذلك وجدة وأخ لغير أم أى شقيق أو لأب على الجدة السدس والباقى على الأخ كارثهما له وأم وبنت النفقة بينهما أرباعا كما يرثانه فرضا وردا وابن وبنت النفقة بينهما أثلاثا لما سبق فان كان أحدهم. أى الوراث موسرا لزمه بقدر ارثه من غير زيادة، لأن الموسر منهما انما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر فلا يتحمل عن غيره اذا لم يجد الغير ما يجب عليه ما لم يكن من عمودى النسب فتجب النفقة كلها على الموسر لقوة القرابة بدليل عدم اشتراط الارث.
وعلى هذا المعنى السابق حساب النفقات يعنى أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث فكما أن للجدة السدس من الميراث كذلك عليها السدس من النفقة.
ولو اجتمع بنت وأخت لغير أم أو بنت وأخ أو ثلاث أخوات متفرقات فالنفقة بينهم على قدر الميراث (١) فى ذلك سواء كان ردا أو كان عولا أولا.
ولو اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء فى النفقة، لاستوائهما فى الميراث الا أن يكون له أى المنفق عليه أب فينفرد بالنفقة بالمعروف وأم أم وأبو أم الكل على أم الأم لأنها وارثة بخلاف أبى الأم.
ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما الابن فلعسرته، وأما الأخ، فلعدم ميراثه.
ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة الموسرة وان كانت محجوبة لقوة القرابة.
(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٣١٤، ص ٣١٥، ص ٣١٦ وما بعدها الطبعة السابقة.