للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ايجابه فى النكاح فلا يصح منه مطلقا لا أصالة ولا وكالة ولو بأذن الولى.

ولو اشترى المحجور عليه لسفه أو اقترض من غير محجور عليه وقبض باذن من باعه أو أقرضه أو باقباضه وتلف المأخوذ فى يده قبل المطالبة له برده أو اتلفه المحجور فلا ضمان عليه فى الحال ولا بعد فك الحجر عنه لانه مسلط‍ من قبل المالك بالاذن او الاقباض واستمر على ذلك بعدم المطالبة بالرد. ولكنه يأثم بالاتلاف لانه مكلف بخلاف الصبى ..

وقضية الكلام عدم الضمان ظاهرا وباطنا وبه صرح الامام الغزالى وصححه صاحب الافصاح وحكاه فى البحر عن ابن ابى هريرة وهو المعتمد. وما نقل عن نص الأم فى باب الاقرار من أنه يضمن بعد انفكاك الحجر حكاه الامام الغزالى وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة به ظاهرا .. أما لو بقى بعد رشده ثم أتلفه ضمنه وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد رشده .. فلو قال مالكه: أنما اتلفه بعد رشده. وقال آخذه بل قبله. فان أقام بينة برشده حال أتلافه غرمه. والا فالمتبادر تصديق أخذه بيمينه. وفيه نظر قاله الاذرعى. قال: وكل ذلك تفقه فتأمله.

وكله صحيح جار على القواعد أما لو اشترى أو اقترض من محجور عليه أو من غير محجور عليه وقبض بغير اذنه أو أقباضه أو تلف المأخوذ فى يده بعد المطالبة برده - فانه يضمنه فى كل ذلك كما نقل القطع به فى الصورتين الأوليين فى الروضة عن الأصحاب.

وجزم به ابن المقرى فى الثالثة وفاقا لتصريح الصيدلانى. واقتصار المصنف على الشراء والاقتراض تمثيل. فلو نكح المحجور رشيدة مختارة ووطئها لم يلزمه شئ من المال أما لو كانت سفيهة أو مكرهة يلزمه مهر المثل. وسواء فى ذلك علم من عامله حاله أو جهلها لأن من عامله سلطه على اتلافه بأقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته.

ويصح نكاحه باذن الولى - ولا يصح تصرفه المالى ولو باذن الولى فى الأصح لأن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبى. والثانى يصح كالنكاح. وفرق الأول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ‍ المال دون النكاح .. ومحل الخلاف اذا عين له وليه وقدر له الثمن والا لم يصح جزما وفيما اذا كان بعوض كالبيع. فلو خلا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما أيضا ويستثنى من الاطلاق ما يعتبر ضروريا كالطعام فيجوز له التصرف فيه كما بحثه الامام. ومالو صالح عن قصاص ولو على أقل من الدية لأن له العفو مجانا فببدل اولى وقبضه دينه بأذن وليه.

ولا يصح اقراره بنكاح كما لا يملك انشاءه ولا بدين فى معاملة أسند وجوبه الى ما قبل الحجر أو الى ما بعده كالصبى.

ولا يقبل اقراره بعين فى يده فى حال الحجر.

وكذا باتلاف المال أو بجناية توجب المال فى الأظهر كدين المعاملة. والثانى يقبل لأنه اذا باشر الاتلاف يضمن فاذا أقر به قبل. ورد بأن الصبى يضمن ما اتلفه ولا يقبل اقراره به جزما وأفهم التعبير بنفى الصحة (ولا يصح) عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا. وهو كذلك. ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا اذا كان صادقا على ما اذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه.

نعم لو أقر بعد رشده بأنه كان اتلف مالا لزمه