للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى الحطاب (١): قال البرزلى عن ابن أبى زيد لو أن مسلما اشترى ثوبا ملبوسا من السوق وفى البلد يهود ونصارى مختلطين مع المسلمين فى لباسهم فان له أن يصلى به الا أن يستريب أمرا فيغسله، أو يكون الغالب فى البلد النصارى، أو أن يبيعه من يكثر شرب الخمر، وقد لبسه فليغسله.

ومن اشترى من أهل الدين صدقه.

وان شك فى خبر التاجر وشك فى الحوائج غسلها بخلاف العمامة.

قال اللخمى وهذا فى القميص وما أشبهها.

وأما ما يستعمل للرأس من منديل أو عمامة فالأمر فيه أخف، لأن الغالب سلامته سواء كان البائع ممن يصلى أولا، الا أن يكون ممن يشرب الخمر فلا يصلى به حتى يغسله.

وأما ما يلبس فى الوسط‍ فلا أرى أن يصلى فيه حتى يغسله سواء كان البائع ممن يصلى أم لا، لأن كثيرا من الناس لا يحسن الاستبراء من البول، وان كان لا يتعمد الصلاة بالنجاسة.

قال اللخمى ان علم أن بائعه ممن يصلى، فلا بأس بالصلاة فيه، وان كان ممن لا يصلى لم يصل حتى يغسل وان لم يعلم بائعه فينظر الى الأشبه ممن يلبس ذلك فالاحتياط‍ بالغسل أفضل.

ونص سند على ان ما اشترى من مسلم مجهول الحال محمول على السلامة قال وان شك فيه نضحه بالماء.

ولا مخالفة بين كلام سند واللخمى لأن اللخمى قال الغسل أفضل وسند قال: ينضح والنضح هو الواجب فيما شك فيه.

وجاء فى الشرح الكبير (٢): أنه لا يصح أن يصلى بثياب غير مصل أصلا أو غالبا كالنساء والصبيان سواء أعدها للنوم أو لا لعدم توقيه النجاسة غالبا.


(١) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل ج ١ ص ١٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقى على الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدى الشيخ محمد عليش ج ١ ص ٦٢ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.