مضطرا فقد أدخل احتمال الخلل فى صلاته بغير ضرورة وهو ظاهر.
قال (١): وعلى هذا فلا فرق بين الشك فى الثوبين أو فى الثوب الواحد فى وجوب الغسل مع عدم الضرورة وأما مع الضرورة فيتحرى فى الثوبين.
وأما الثوب الواحد فلا فائدة للتحرى فيه الا فى الصورة التى تقدمت عن التوضيح.
وهى ما اذا لم يجد من الماء ما يغمر به الثوب وضاق الوقت وهكذا قال سند بعد أن ذكر الفرق بين الثوبين والثوب الواحد بأنه اذا تحرى فى الثوبين صلى بأحدهما من غير غسل.
وأما الثوب الواحد فلا بد من الغسل والشك فى جميع الثوب فيغسل جميعه.
قال وفى التحقيق لا فرق بينهما وذكر ما تقدم.
واذا قلنا: لا يتحرى الا مع الضرورة فقيل حكمه حكم المتيمم.
فالآيس من زوال السبب يصلى فى أول الوقت.
والراجى زواله يصلى فى آخره.
والمتردد بين هذا أو ذاك يصلى فى وسطه.
وقيل لا يصلى بالتحرى الا فى آخر الوقت المختار.
وقد تردد فى ذلك صاحب الجمع وفى كلامه ميل الى الثانى.
قال والفرق بينه وبين المتيمم أن التيمم طهارة بدل عن طهارة وازالة النجاسة لا بدل لها فيؤخر الى آخر الوقت المختار.
ثم قال ويمكن أن يجاب بأنه غير مصل بالنجاسة بل يحتمل احتمالا مرجوحا.
قال الحطاب الظاهر انه لا يتحرى الا مع الضرورة كما قال سند وغيره وأنه يفصل فيه كالتيمم وأنه ان وجد ثوبا طاهرا أو ما يغسل به يعيد فى الوقت كما قال فى العتبية.
واذا قلنا بالتحرى مع عدم الضرورة فلا يلزمه الا غسل أحدهما وهو ما حكم اجتهاده بأنه نجس وهذا اختيار ابن العربى، وفرع عليه ما اذا لبسهما وصلى بهما قال فتجوز صلاته لأن أحد الثوبين طاهر بيقين وهو الذى غسله والآخر طاهر بالاجتهاد.
(١) الحطاب والتاج والاكليل ج ١ ص ١٦١ الطبعة السابقة.