قال فى المدونة ومن أيقن أن نجاسة أصابت ثوبه لا يدرى موضعها غسله كله وان علم تلك الناحية غسلها.
قال ابن ناجى رحمه الله تعالى هذا متفق عليه.
قال فى التوضيح الا أن لا يجد من الماء ما يعم به الثوب ويضيق الوقت فانه يتحرى موضعها نص عليه فى الذخيرة.
قال الحطاب وأصله لصاحب الطراز وهو ظاهر.
والثوب المتصل اذا تحققت اصابة النجاسة له وشك فى محلها فلا بد من غسل جميع المشكوك فيه ولو وقع الشك فى جهتين متميزتين كالكمين ولا يجتهد فى أحد الجهتين وهذا هو المذهب قاله سند.
وقال ابن العربى يجتهد فما أداه اجتهاده أنه النجس غسله كما سيأتى فى الثوبين.
ووجه المذهب أن الكمين متصلان بالثوب والثوبين منفصلان.
وقول خليل بخلاف ثوبيه فيتحرى يعنى أنه اذا تحقق من اصابة النجاسة لأحد ثوبيه وطهارة الآخر فاشتبه الطاهر بالنجس فانه يتحرى أى يجتهد بعلامة تميز الطاهر منهما من النجس فما أداه اجتهاده الى أنه طاهر صلى به وما أداه اجتهاده الى أنه نجس تركه حتى يغسله وهذا هو المشهور.
وقال ابن الماجشون يصلى بعدد النجس وزيادة ثوب كالأوانى.
وقال ابن مسلمة كذلك ما لم يكثر، هذا تحصيل ابن عرفة.
وحكى ابن الحاجب القولين الأولين فقط.
قال فى التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب يتحرى فى الثياب عدم اشتراط الضرورة وكلامه فى الجواهر قريب منه.
ونص سند على أنه انما يتحرى فى الثوبين عند الضرورة وعدم وجود ما يغسل به الثوبين.
قال الحطاب وهكذا نقل صاحب الجمع عن ابن هارون أنه انما يتحرى اذا لم يجد ثوبا طاهرا أو ما يطهر به ما اشتبه عليه من الثياب ونقله عن سند أيضا.
قال وظاهر كلام ابن شاس وغيره الاطلاق من غير تقييد بضرورة وهو غير صحيح، لأنه اذا لم يكن