للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الهبة بغير عوض شرعت غير لازمة فاذا أبطل حقه فى الرجوع فقد غير المشروع ولأن الاسقاط‍ لا يكون فى كل حق فان بعض الحقوق لا تسقط‍ بالاسقاط‍ كهذا الحق فهو نظير الميراث والاستحقاق فى الوقف.

وجاء فى الفتاوى الهندية (١): وهب شخص شيئا لآخر ثم قال الواهب أسقطت حقى فى الرجوع لا يسقط‍ حقه ولو صالحه من حق الرجوع على شئ فانه يصح ويكون عوضا عن الهبة وسقط‍ حق الرجوع.

وفى الشرح الكبير فى فقه المالكية (٢):

لا يصح الرجوع فى الهبة الا الأب فقط‍ لا الجد - فله اعتصار الهبة من ولده الحر الذكر والأنثى صغيرا او كبيرا غنيا أو فقيرا جبرا بلا عوض ولو حازها الابن الا فيما أريد به ثواب الآخرة فلا اعتصار فيه.

وفى تحفة المحتاج فى فقه الشافعية (٣): أن للأب حق الرجوع فى هبته لولده ولا يسقط‍ هذا الحق بالاسقاط‍.

وفى الاقناع فى فقه الحنابلة (٤):

لا يجوز للواهب أن يرجع فى هبته الا الأب الأقرب فيجوز له الرجوع فى الهبة

ولو أسقط‍ حقه فى الرجوع - أى أن حق الرجوع فى الهبة لمن يجوز له الرجوع فيها وهو الأب الأقرب لا يسقط‍ بالاسقاط‍.

وفى المحلى لابن حزم الظاهرى (٥):

من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا منذ تلفظ‍ بها إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولده ولم يذكر ابن حزم ما اذا أسقطا أو أحدهما حقه فى الرجوع فى هذه الهبة هل يسقط‍ الحق بذلك أولا.

وجاء فى التاج المذهب فى فقه الزيدية (٦): الهبة اذا كانت بلا عوض يصح مع الكراهة الرجوع فيها بشروط‍ ستة:

١ - أن يقع الرجوع مع بقاء الواهب والمتهب.

٢ - أن يقع فى عين لا دين.

٣ - ألا تستهلك العين.

٤ - ألا تكون قد زادت.

٥ - ألا تكون الهبة قد وقعت لله تعالى.

٦ - ألا تكون لذى رحم محرم.

ثم قال: الا الأب فله الرجوع فى هبته لطفله ما لم يحصل أحد الموانع المتقدمة.

أما لو لم يكن طفلا فلا يصح للأب أن


(١) الفتاوى الهندية ج ٤ ص ٣٠٩.
(٢) الشرح الكبير ج ٤ ص ١١٠ وما بعدها.
(٣) تحفة المحتاج ج ٢ ص ٥٤٣.
(٤) الاقناع ج ٣ ص ٣٧.
(٥) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١٢٧.
(٦) التاج المذهب ج ٣ ص ٢٦٧ وما بعدها