للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل تستحب الاعادة.

نعم يجب على الصبى اذا بلغ بعرفة اعادته وعتق العبد كبلوغ الصبى.

وجاء فى المجموع (١): أنه ينبغى أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه الخروج بلا مكث.

فان مكث نظر ان كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض لزمه اعادة الطواف.

وان اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل ونحوهما فهل يحتاج الى اعادته فيه طريقان.

وان كان سعى فى حال (٢) الصبا والرق ففى وجوب اعادته وجهان.

أحدهما لا يجب كما لا يجب اعادة الاحرام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد، قال أبو الطيب وهو قول ابن سريج.

وأصحهما يجب وبه قطع أبو على الطبرى فى الافصاح والدارمى وآخرون.

ورجحه القاضى أبو الطيب والرافعى وآخرون لأنه وقع فى حال النقص فوجبت أعادته بخلاف الاحرام فانه مستدام، وأما السعى فانتقض بكماله فى حال النقص.

قال أصحابنا (٣): ولو سعى، ثم تيقن انه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه فيلزمه أن يأتى ببقية الطواف ان قلنا يجوز تفريقه وهو المذهب والا استأنف فاذا أتى ببقية الطواف أو استأنفه أعاد السعى.

وقال الشافعى والأصحاب (٤) اذا أتى بالسعى بعد طواف القدوم وقع ركنا ولا يعاد بعد طواف الافاضة فان أعاده كان خلاف الأولى.

وقال الشيخ أبو محمد الجوينى وولده امام الحرمين وغيرهما يكره أعادته لأنه بدعة.

ودليل المسألة حديث جابر رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافه الأول، رواه مسلم يعنى بالطواف السعى لقول الله تبارك وتعالى: «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» (٥).

ومذهبنا أنه لو سعى راكبا جاز ولا يقال مكروه لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه وبه قال أنس بن مالك.

وقال أبو ثور لا يجزئه ويلزمه الاعادة.

واذا رمى النائب (٦): ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمى باقية فطريقان.


(١) المجموع للنووى ج ٨ ص ٥٥ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٥٨، ص ٥٩ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ٧٣ الطبعة السابقة
(٤) المجموع للنووى ج ٨ ص ٧٦، ص ٧٧ وما بعدها الطبعة السابقة
(٥) الاية رقم ١٥٨ من سورة البقرة
(٦) المجموع للنووى ج ٨ ص ٤٥